قواعِد وإرشادات العضوية

The Financial Commission / قواعِد وإرشادات العضوية

تسري اعتباراً من 10 يناير 2018

[dropdown_box expand_text=”1. مُقدمة” start=”hide”]

1.1- فايناكوم بي إل سي المحدودة “FINACOM PLC LTC” (Financial Commission) هيَ مُنظمة مُستقلة ذاتية التنظيم وهيئة فَض نِزاعات خارجية. اللجنة المالية “Financial Commission” ليسَت مُنظمَة من قِبَل أو مُسجلة لدى لجنة فَض نَزاعات في أي سلطة قضائية.

1.2- اللجنة المالية “Financial Commission” هيَ شركة خاصة محدودة مُنظمة حسَب الأصول تحتَ قوانين هونغ كونغ. أعضاء اللجنة المالية Financial Commission” هُم أفراد، مكاتب وشركات تعمَل في قطاع الخدمات المالية والتي تُوافِق على الالتزام بقواعِد اللجنة المالية “Financial Commission”.

(أ) على رغم حقيقة أنَ فايناكوم بي إل سي المحدودة مُسجلة في هونغ كونغ، إلا أنَ اللجنة المالية “Financial Commission” لا تقبَل أي مُقيم في هونغ كونغ أن يكونَ عضواً فيها. لا تُقدِّم اللجنة المالية “Financial Commission” أي خدمات أو منتجات في هونغ كونغ.

1.3- أهداف اللجنة المالية “Financial Commission” الرئيسية هي:

(أ) تزويد العُملاء، من دون مصاريف إضافية، خياراً بديلاً مُتاحاً عن الإجراءات القانونية لحَلِ شكاواهًم معَ الشركات الأعضاء لديها.

(ب) العمَل كهيئة حَل شكاوى لقطاع الخدمات المالية، و

(ت) تسهيل حل الشكاوى بشكلٍ فعّال معَ مُقدمي الخدمات المالية الأعضاء لدى اللجنة المالية “Financial Commission”.

1.4- هدَف اللجنة المالية “Financial Commission” هوَ تقديم حلاً سريعاً لشكاوى العُملاء على الشركات الأعضاء، فيما يتعلَّق بـ،

(أ) معايير تجارية عالية في قطاع الخدمات المالية، و

(ب) معاملَة العُملاء بشكلٍ عادِل في جميع الظروف

1.5- ستتعامَل اللجنة المالية “Financial Commission” معَ الشكاوى بما يتماشى معَ هذه القواعِد بهدَف حَل تلكَ الشكاوى عن طريق:

(أ) إصدار التحكيم فيما إذا كانت الشكوى تقَع ضمنَ صلاحيات اللجنة المالية “Financial Commission”

(ب) التوصُّل لتسوية للشكوى بين الأطراف، أو

(ت) إصدار أمر يصِف حالة تصرُّف مُحدد للشركة العضو المُشتكى عليه، أو

(ث) إصدار الحُكم، أو

(ج) مُعالجات أُخرى مُناسبة

1.6- لن تُعطي اللجنة المالية “Financial Commission” معلومات عامة حول الشركات الأعضاء، أعمالهِم أو خدماتهِم أو حول قطاع الخدمات المالية

1.7- تُحدِّد هذه القواعِد، ضمنَ أشياء أُخرى:

(أ) المُتطلبات التي يُمكن تطبيقها على الشركات الأعضاء لديها

(ب) مَن يُمكنُه تقديم شكوى للجنة المالية “Financial Commission”

(ت) ما هيَ الشكاوى التي يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” التعامُل معها

(ث) ما هيَ الشكاوى التي لا يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” التعامُل معها

(ج) كيفية تقديم الشكوى للجنة المالية “Financial Commission”، و

(ح) كيفَ تُحاول اللجنة المالية “Financial Commission” حَل شكوى ما

1.8- يُمكِن لمجلس الإدارة من وقتٍ لآخر الموافقة على نَشر على موقِع اللجنة المالية “Financial Commission” الالكتروني إرشادات عن هذه القواعِد، إجراءات اللجنة المالية “Financial Commission” تصريحات حول مواقفها ووثائِق أُخرى مُرتبطَة بسير العمَل لدى اللجنة المالية “Financial Commission”، وذلكَ بما يتماشى معَ قواعِد اللجنة المالية “Financial Commission”

1.9- في حال وجود نِزاع على شروط قواعِد وإرشادات هذه العضوية ستسود النُسخَة الإنكليزية.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”2. أصول ودَخل اللجنة المالية (Financial Commission)” start=”hide”]

2.1- سيتم تطبيق أصول ودَخل اللجنة المالية “Financial Commission” حصرياً بهدَف سير أعمال اللجنة المالية “Financial Commission” (شاملةً أغراض إنشاء صندوق التعويضات) ولن يتم توزيع أي جزء منه على أعضائها بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.

2.2- ستستعمِل اللجنة المالية جزءاً من أصولها ودخلِها لإنشاء صندوق التعويضات، والذي سيكون بمثابَة وثيقَة تأمين للمُشتكين (“صندوق التعويضات”). سيتم إيداع هذا الصندوق في حِسابٍ مصرفي مُنفصِل. يتم تمويل صندوق التعويضات من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” من خلال تخصيص نِسبة مِئوية من رسوم العضوية الشهرية لهُ. سيُغطي صندوق التعويضات الأحكام بحسَب الحَد المالي الأعلى السائِد لكُل شكوى.

2.3- يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” تغيير حَد مبلَغ التعويض المالي السائِد في أي وقت. ستَنشُر اللجنة المالية “Financial Commission” أي تغيرات على حد التعويض المالي على موقعها الإلكتروني.

2.4- سيتم استخدام النقود من صندوق التعويضات من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” لتلبية حُكم في حال رفض الشركة العضو الانصياع لقرار اللجنة المالية “Financial Commission” فقط أو في حال توقّف الشركة العضو عن كونها عضواً للجنة المالية “Financial Commission” قبلَ تسديد الحُكم المُترتِّب عليها.

2.5- صندوق التعويضات مملوك للجنة المالية “Financial Commission”، وليسَ من حق أي شركة عضو لديها في أي جُزء من ذلكَ الصندوق لأي سببٍ كان حتى في حال توقُّف عضوية ذلكَ العضو.

2.6- في حال عدَم توفُّر السيولة الكافية في صندوق التعويضات لتغطية شكاوى مُتعددة على شركة أو شركات أعضاء، تحتفِظ

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”3. العُضوية” start=”hide”]

3.1- لا تقبَل اللَجنة المالية أي شركة مُقيمة في هونغ كونغ كعضو لديها

3.2- ليكون أهلاً بالعضوية، على الشركة العضو أن تكون تعمَل في مجال خدمات مالية

3.3- تحتفِظ اللجنة المالية “Financial Commission” بحَق تقديم فئات فرعية للعضوية ضمنَ فئتي العضوية التي تُقدمها وبأسعارٍ مُختلفَة، والتي تعتمِد على عدد الشكاوى التي سيتم الفَصل فيها فيما يرتبِط بعضوٍ ما وخدماتٍ أُخرى

المُوافقة على العضوية

3.4- لتُصبحَ عضواً يجب على مجلس الإدارة المُوافقة على الشركة

3.5- للتقدُّم لنيل المُوافقة كعضو، على الشركة أن:

(أ) تقديم طلب عضوية (بالنموذج المُوافق عليه من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission”) مُحدداً نوعية العضوية المُقدَّم عليها

(ب) نيل مُوافقة مجلس الإدارة، و

(ت) بعد الموافقة تنفيذ اتفاقية العضوية ودفع رسوم العضوية للجنة المالية “Financial Commission”

3.6- العضوية غير قابلة للتحويل. ليس هُناك حَد لعدد الأعضاء

3.7- بتنفيذ اتفاقية العضوية معَ اللجنة المالية “Financial Commission” يقبَل كُل عضو أن يكونَ محكوماً بهذه القواعد

3.8- يُوافِق كُل عضو على دفع الرسوم في الوقت المُناسِب. تُقبَل الدفعات باليورو فقط ويجب استلامها خلال 10 أيام عمَل من استلام إشعار وجوب الدفع لتجنُّب رسوم التأخُّر عن السداد. أي دفعات بعد 10 أيام عمَل من استلام إشعار وجوب الدفع سيتم إضافة 50 يورو كرسوم التأخُّر عن السداد عن كُل يوم عمَل تأخير.

توقُّف العضوية

3.9- يُمكِن للعضو الانسحاب من عضوية اللجنة المالية “Financial Commission” بإعطاء رئيس مجلس الإدارة إشعاراً بهذا الخصوص ما لا يقِل عن ثلاثة (3) أشهر (إشعار إنهاء). لا يُمكن للعضو إعطاء إشعار إنهاء خلال الـ 12 شهراً الأولى من العضوية. تماشياً معَ ما سبَق، ستتوقَّف العضوية عند انتهاء فترَة الثلاثة (3) أشهُر بعدَ تقديم إشعار الإنهاء. أي رسوم عضوية سبقَ دفعُها غير قابلة للاسترداد. بالإضافة لذلك يجب إزالة أي شِعارات وذِكر للجنة المالية “Financial Commission” من أي مواد تسويقية وأي مواقِع الكترونية.

3.10- يُمكِن لمجلس الإدارة وفقاً لتقديرهِم المُطلَق قبول انسحاب العضو من العضوية في أي وقت حتى في حال عدَم إرسال إشعاراً يتماشى معَ الفقرة 3.8 ويمكنهُ الإعفاء من أي جزء من فترة الإشعار

3.11- في حال العضو:

(أ) رفض الانصياع لهذه الشروط أو لأي قرارٍ مُلزِم تمَ اتخاذهُ وفقاً لهذه الأحكام، أو

(ب) فشلَ في دفع أية أموال يدين بها للجنة المالية “Financial Commission” خلال 10 أيام من تاريخ الفاتورة ذات الصلة، أو

(ت) توقَّف عن العمَل في قطاع الخدمات المالية، أو

(ث) توقَّف عن كونهِ مُرخصاَ أو مُسجلاً لأي سببٍ من الأسباب، كما هوَ مطلوب تحتَ القانون في السلطة القضائية التي يُمارِس أعمالهُ فيها للعمَل في قطاع الخدمات المالية، أو

(ج) يُصبِح مُعسراً، يُشهِر إفلاسهً أو البدء بإجراء إشهار الإفلاس من قِبَل دائنيه

يُمكن لمدلس الإدارة وفقاً لتقديرهم المُطلق وبحُسن نيَّة طرد العضو وأي أشخاص مُرتبطين معَ ذلكَ العضو من عضوية اللجنة المالية “Financial Commission”. في حال اتخذَ مجلس الإدارة هذا القرار بالطرد، سيتوقَّف العضو عن كونهِ عضواً في اليوم الذي اتُخذَ فيه هذا القرار.

3.12- يُمكن طرد العضو تحت البند 3.10 في حال:

(أ) تمَ إخطار ذلكَ العضو بالاجتماع الأول لمجلس الإدارة والذي يُحدِّد الأسباب المزعومة للطرد والذي سيتم تداول قرار الطرد فيه:

(1) سبعة أيام على الأقَّل قبل تاريخ عقد ذلك الاجتماع لأسباب عدم سداد الأموال للجنة المالية “Financial Commission”، أو

(2) 21 يوماً على الأقل قبل تاريخ عقد ذلك الاجتماع لأية أسباب أُخرى، و

(ب) تمَ إعطاء العضو فرصة تقديم أسباب لعدم طردهِ من عضوية اللجنة المالية “Financial Commission” كتابةً

3.13- يُمكن إعادة عضو تمَ طردهِ من قِبَل مجلس الإدارة وفقاً لتقديرهم المُطلَق وبحسب شروط وأحكام يراها المجلس مناسبة.

3.14- توقُّف العضوية:

(أ) لا يُخوّل العضو أن يتم إعادة دفع رسوم العضوية كاملةً أو مجزوئه أو أي رسوم أُخرى لهُ كانَ قد دفعها

(ب) هوَ دون المساس بمسؤولية العضو في دفع أي ضريبة أو رسوم أُخرى وجبَ سدادها قبلَ ذلكَ التوقُّف، و

(ت) هوَ دون المساس بحقوق وواجبات العضو فيما يتعلَّق بأي شكوى تمَ البدء بالنظَر فيها في اللجنة المالية “Financial Commission” قبل هذا التوقُّف (شاملةً على أي أمر، حُكم أو أي رسوم قابلة للدفع للجنة المالية “Financial Commission” فيما يتعلَّق بتلكَ الشكوى).   

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”4. المُتطلبات المالية” start=”hide”]

4.1- يُمكن أن تُقدِّم اللجنة المالية “Financial Commission” مُتطلبات مالية على جميع أو أي شكل من أشكال العضوية، ويتم الإعلان عن تلكَ المُتطلبات من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” بنشرها إشعاراً بذلك على موقعها الالكتروني.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”5. المُتطلبات التقريرية” start=”hide”]

5.1- يُمكن أن تُقدِّم اللجنة المالية “Financial Commission” مُتطلبات تقريرية على جميع أو أي شكل من أشكال العضوية، ويتم الإعلان عن تلكَ المُتطلبات من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” بنشرها إشعاراً بذلك على موقعها الالكتروني.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”6. مُتطلبات حِفظ السِجِلّات” start=”hide”]

6.1- على جميع الأعضاء الامتثال لمُتطلبات حِفظ السِجلّات المُحدّدة بالمُلحق C.

6.2- على جميع الأعضاء الامتثال لمُتطلبات الإفصاح عن مخاطر الصوت المُحدّدة بالمُلحق D.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”7. التزام العضو بتضمين فقرات فَض النَزاع الخاصة باللجنة المالية (Financial Commission) ضمن اتفاقيات العميل لديه” start=”hide”]

7.1- كشرطٍ من شروط عضوية العضو، على كُل عضو تعديل فقرات فَض النَزاع أو أي فقرات مُشابهَة في عقودهِ معَ العملاء ليسمحَ للعميل رفع شكوى لدى اللجنة المالية “Financial Commission” ضدَ ذلكَ العضو.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”8. التزام العميل أن يكون لديه خطة استمرارية الأعمال/ خطة استعادة العمل بعد الكارثة” start=”hide”]

8.1- تعتقد اللجنة المالية “Financial Commission” أن مسائِل استعادة العمل بعد الكارثة واستمرارية الأعمال لها الأهمية القُصوى وعلى مُقدمي الخدمات التقنية اتخاذ مُقاربة فاعلَة للحِرص على أن يكون لديهِم خطة مناسبة لاستعادة العمل بعد الكارثة.

8.2- يجب أن تشمَل خطة استعادة العمل بعد الكارثة واستمرارية الأعمال على المعلومات التالية:

– وصف مرافِق النسخ الاحتياطي

– إجراءات تطبيق خطة استعادة العمل/ استمرارية الأعمال

– تعطُّل العمل بسبب طرف ثالث

– الفَحص السنوي

– قواعِد التواصُل معَ اللجنة المالية “Financial Commission”

– معلومات الاتصال الطرف الثالث، و

– الموظفين ومعلومات الاتصال في حالة الطوارئ.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”9. حَق اللجنة المالية بإجراء تدقيق حسابات العضو” start=”hide”]

9.1- تحتفِظ اللجنة المالية “Financial Commission” وفقاً لتقديرها الخاص بحق القيام بتدقيق حسابات سنوي للعضو للتحقُّق من التزامهِ معَ هذه القواعِد، شاملةً المُتطلبات المُحددة بالفقرات 4-8 أعلاه.

9.2- يُوافِق كُل عضو على التعاون معَ اللجنة المالية “Financial Commission” في حال بدأها بذلكَ التدقيق وإعطائها تصريحاً كاملاً بالدخول إلى المبنى والموظفين وإعطائها فور طلبها أي مستندات ومعلومات مطلوبة لتنفيذ تدقيق الحسابات.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”10. الاستقلالية” start=”hide”]

10.1 عملية اتخذ القرار وإدارة اللجنة المالية “Financial Commission” مُستقلتان عن أعضائها

10.2- موظفي اللجنة المالية “Financial Commission” ولجنة فَض النَزاع هم:

(أ) مسؤولين كُلياً عن التعامل والتقرير في الشكاوى، و

(ب) مسؤولين فقط أما مجلس الإدارة

10.3- مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف على عمليات لجنة فَض النِزاع لضمان استقلالية اتخذ القرار من قبلها واستقلالية موظفي اللجنة المالية “Financial Commission” وللحفاظ على استقلاليتها واستقلالية عملية فَض النِزاع.

10.4- من أجل الحِرص على كون اللجنة المالية “Financial Commission” مُستقلة، ويُنظَر إليها على أنها كذلك، يتألَّف مجلس الإدارة من:

(أ) رئيس مُستقِّل، و

(ب) عدم وجود مُمثلين لأي عضو في لجنة فَض النِزاع

10.5- على الرغم من أيٍ منَ المذكور أعلاه، الحجم المالي للشكوى المُستمَع إليها، يحِق للرئيس التنفيذي للعمليات للجنة المالية “Financial Commission” مُساعدة لجنة فَض النِزاع في عملية اتخذا القرار في حال طُلبَ منه ذلك.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”11. دور لجنة فَض النِزاع” start=”hide”]

11.1- فقط مجلس الإدارة لهُ السُلطة في تعيين لجنة فَض النِزاع. وهيَ الهيئة الوحيدة التي تستطيع:

(أ) إصدار الأمر، و

(ب) تقديم الحُكم

11.2- يجب أن تُخوَّل لجنة فَض النِزاع السُلطات، الوظائِف، والمهام الممنوحَة في هذه القواعِد، وكما يمنحها ويُفوضها مجلس الإدارة من وقتٍ لآخر.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”12. متى يُمكِن تقديم شكوى لدى اللجنة المالية (Financial Commission)” start=”hide”]

12.1- تحتفِظ اللجنة المالية بحق رفض الاستماع لأي ادعاء في حال كان المُشتكي مُقيماً في هونغ كونغ أو إن كان الادعاء مرتبِط بهونغ كونغ

12.2- يُمكِن رفع شكوى للجنة المالية “Financial Commission” في حال:

(أ) المُشتكي هوَ عميل

(ب) الشكوى ضِد شركة عضو، و

(ت) كانَ المُشتكي قد حاولَ أولاً حل المُشكلة معَ الشركة العضو عن طريق عملية فض النِزاع الداخلية لديه

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”13. أنواع الشكاوى التي تُغطيها اللجنة المالية (Financial Commission)” start=”hide”]

13.1- ستتعامَل اللجنة المالية “Financial Commission” معَ الشكوى في حال، كان لها علاقة بالخدمات المالية المُقدّمَة من قِبَل الشركة العضو، وذلك العضو قد:

(أ) خرقَ شروط العقد المُبرَم بين العضو والمُشتكي فيما يتعلَّق بتلك الخدمات المالية

(ب) لم يتماشى معَ معايير المُمارسة الجيدة في قطاع الخدمات المالية، أو

(ت) تصرَّفَ بشكلٍ مُجحِف حيال المُشتكي

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”14. أُسُس جديدة للشكوى” start=”hide”]

14.1- حال قبول الشكوى من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission”، لا يُمكن للمُشتكي رفع أي أُسُس جديدة للشكوى ما لم:

(أ) يوافِق على ذلكَ العضو كتابياً

(ب) تُوافِق اللجنة المالية “Financial Commission” كتابياً على تلكَ القواعد والشروط كما ترهُ مُناسباً

14.2- لكي يرفَع أي مشتكي أسُس جديدة فيما يتعلَّق بموضوع شكوى مُقدمَة مُسبقاً، عليه سحب شكواه خلال 7 أيام من قبولها من اللجنة المالية “Financial Commission” وتقديم شكوى معدلة. سينتُج عن فشَل المشتكي من القيام بذلك تجاهُل أي أسُس جديدة من قبَل اللجنة المالية “Financial Commission”

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”15. التعويض المالي المطلوب في الشكوى” start=”hide”]

15.1-  ستتعامَل اللجنة المالية “Financial Commission” معَ الشكوى إن كانت خسارة المُشتكي الناتجة عن تصرُّف العضو لا تتجاوَز أو تبدو للجنة المالية “Financial Commission” أنها لن تتحاوز المليون 1,000,000 دولار. ولتجنُّب الشَك، بغض النظَر عن مبلغ التعويض المحكوم من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” للمُشتكي، إذا تمَ استخدام صندوق التعويضات لدفع الحُكم، فلا يُمكِن أن تتجاوز هذه الدفعة التعويض المالي السائِد للجنة المالية “Financial Commission” (كما هوَ موصوف بالفقرة 2.2)

15.2- يُمكِن للمُشتكي طلَب تعويض عن خسائِر هيَ:

(أ) خسارة مالية مُباشرة، أو

(ب) خسارة غير مًباشرة أو غير مالية

15.3- لن يتِم منح الأضرار العقابية أو التمثيلية المًشددة

15.4- يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” أيضاً أن تمنَح فوائِد أو أرباح بالإضافة إلى أي تعويض محكوم

15.5- عندَ الحُكم بالفوائِد أو الأرباح، سيتِم احتسابها من تاريخ سبب الإجراء أو المسألة التي أدَّت إلى ادعاء صاحب الشكوى، لكنَ ستنظُر اللجنة المالية “Financial Commission” لأي عوامِل تعتبرها ذات صِلَة، شاملةً لكن ليسَت مقصورة على، الحَد الذي ساهمَ تصرُّف أيٍ من الطرفين إلى أي تأخير.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”16. الشكوى خارِج السلطة القضائية للجنة المالية (Financial Commission)” start=”hide”]

16.1- يجب أن يتضمَّن أي مرجِع لشكوى أي عوامِل الشكوى. لن تتعامَل اللجنة المالية “Financial Commission” مع أي شكوى إذا، عند استلام الشكوى أو في أي وقت أثناء سير العملية، كانت اللجنة المالية “Financial Commission” راضية أنَ:

(أ) كانت الشكوى عن تصرفات العضو أو عدمها والتي لا تُشكِّل خدمَة مالية

(ب) الشكوى حول شخصٍ ما ليسَ عضواً عندَ تقديم الشكوى

(ت) المشتكي يطلُب تعويضاً بمبلغٍ يتجاوَز حد التعويض المالي السائِد حينها للجنة المالية “Financial Commission” بمبلغ 100,000 دولار      

(ث) الشكوى مُرتبطَة برسوم، مصاريف، عمولة أو، ما لَم:

1- الشكوى لها علاقَة بعدَم الإفصاح، تحريف، حِساب خاطئ أو تطبيق غير صحيح للرسوم، مصاريف أو عمولة

  1. كانت الرسوم، المصاريف أو العمولة فظيعَة بحسَب معايير النشاط

(ج) الشكوى حولَ مسألة أو فِعل تمَ عملهُ من قِبَل، أو سياسات أو حُكم تجاري لشخصٍ غير العضو المُشتكى عليه

(ح) المُشتكي ليسَ هوَ الشَخص المُقدَّمَة لهُ الخدمات المالية مُباشرةً

(خ) لَم يتم تقديم الشكوى خلال 45 يوماً من نشوء الخِلاف بين المُشتكي والعضو

(د) تمَّ التعامُل معَ الشكوى في المحاكِم، المُحاكمة، مُحكِّم أو هيئَة فَض نِواع أُخرى مُنظمَةً كانت أم غير مُنظمَة ما لم:

2- يكُم العُضو كانَ قد رفضَ طلَب المُشتكي على تنفيذ حُكم إهمال، أو

3- وافقَ كُلاً من المُشتكي والعضو كتابياً على أن يتم النظَر في الشكوى من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission”

  1. من اللائِق أكثر من أن يتِم التعامُل معَ الشكوى في منتدى آخر كالمحكمة أو أي شكل آخر من الهيئات القضائية أو التحكيمية

(ذ) لم يتِم التعامُل معَ الشكوى خلال عملية فَض النِزاع الداخلي للعضو، أو

(ط) الشكوى ينقصُها المادة أو تمَ رفعهاَ من قِبَل المُشتكي بهدفٍ خاطِئ

16.2 إن كانت الشكوى أو أي جزء منها خارِج السلطة القضائية للجنة المالية “Financial Commission”، يُمكِن للجنَة فَض النِزاع اتخاذ قرار أنه لا يُمكن الاستماع للشكوى أو أي جزء منها من قِبلها وسوف تُخطِر المُشتكي كتابياً بذلك مُبينةً الأسباب التي تجعَل الشكوى أو جزءً منها خارِج السلطة القضائية للجنة المالية “Financial Commission”

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”16 أ- الحَق برَفض الشكوى” start=”hide”]

16 أ.1- على الرغم من أي شيء خِلاف لهذه القواعِد، للجنة المالية “Financial Commission” الحَق المُطلَق والغير محدود لرفض أي شكوى. أمثَلة عن الحالات التي يُمكن رفض الشكوى فيها كما يلي:

  • كانَ المُشتكي قد استنفذَ أساساً إجراءات اللجنة المالية “Financial Commission” لغرَضٍ، تجدهُ اللجنة المالية “Financial Commission” (وفقاً لتقديرها الخاص) غير صحيح
  • خرق المُشتكي لأيٍ منَ القواعِد، و
  • وصلَ لعِلم اللجنة المالية “Financial Commission” أنَ المُشتكي اشتركَ بأعمالٍ تحُط من قَدر (شاملةً، لكنها ليسَت مقصورة على تصريحات في المنتديات العامة) فيما يتعلَّق باللجنة المالية “Financial Commission” مدراءها، أعضاء لجنة فَض النِزاع وغرفة التجارة العالمية، موظفيها.

16أ.2- لتجنُّب الشَك، الأمثلَة السابقَة هيَ أمثلة بسيطة ويُمكن للجنة المالية “Financial Commission” وفقاً لتقديرها الخاص رَفض أي شكوى لأي سبب. لا تحتاج اللجنة المالية “Financial Commission” التصريح أُسُس رفضها (لكنها يُمكن أن تفعَل ذلك إن اختارَت ذلك) عندَ إخطار المُشتكي أن شكواه/شكواها قد تمَ رفضها.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”17. لن تُكلِّف الشكوى المُشتكي شيئاً” start=”hide”]

17.1- لا يجب على العضو احتساب أي رسوم على المُشتكي فيما يتعلَّق بالشكوى المرفوعة لدى اللجنة المالية “Financial Commission”

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”18. مبادئ على اللجنة المالية (Financial Commission) مراعاتها” start=”hide”]

18.1- في تعاملها مع أي شكوى وفي أي مرحلة من العملية، ستتوخى اللجنة المالية “Financial Commission” عدالة الإجراءات وتُراعي:

(أ) المُمارسات الجيدة في قطاع الخدمات المالية، و

(ب) الإنصاف تحت جميع الظروف

18.2- يشمَل التعامُل معَ الشكوى على:

(أ) تقرير المدى التي تخضَع فيه الشكوى للسلطة القضائية للجنة المالية “Financial Commission” وإصدار الحُكم على ذلك فيما لو لم تكُن الشكوى كذلك

(ب) تقييم أاستحقاق الشكوى

(ت) تقديم التوصيات للمشتكي والعضو حولَ حَل الشكوى والوصول إلى تسوية

(ث) إصدار الأمر، أو

(ج) منح الُحكم

18.3- عندَ تقدير ما الذي يُشكِّل أفضَل المُمارسات في قطاع الخدمات المالية، يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” أن:

(أ) استشارة مُمثلين من قطاع الخدمات المالية

(ب) طلَب النصيحة، لكنها ليسَت مُلزمة بها، من أشخاص تعتبرهُم مناسبين ومُؤهلين لتقديم تلكَ النصيحَة

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”19. فَض النِزاع داخلياً” start=”hide”]

19.1-يجب على كُل شركة عضو أن يكون لديه إجراءات فض نِزاع داخلية تلتزِم بمعايير ومُتطلبات اللجنة المالية “Financial Commission” وتَمَّت المُوافقة عليها من قِبَلِها. على الشركة العضو، قبلَ تبني إجراءات فض النِزاع الداخلية تلك، تقديم مُسودة تلكَ الإجراءات للمُراجعة من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” والاستجابة بشكلٍ مُناسِب لأي مُلاحظات أو توصيات تأتي من قِبَلها.

19.2-بعدَ تسجيل استلام شكوى ما، ستُباشِر اللجنة المالية “Financial Commission” بالتعامُل معها فقط في حال كان المشتكي قد حاولَ أولاً حَل الشكوى معَ الشركة العضو عن طريق عملية فض النِزاع الداخلية لهُ، ما لَم:

(أ)-تعتبِر اللجنة المالية “Financial Commission” أنه يجب التعامُل معَ الشكوى أو جزء منها بطريقة عاجلة، أو

(ب)-يظهَر أن الشكوى أو جزء منها لم يتم التعامُل معها بشكلٍ مناسِب أو بالوقت المُناسب من قِبَل الشركة العضو، أو

(ت)-تعتبِر اللجنة المالية “Financial Commission” أنهُ من المُلائِم في بعض الظروف ألا يقوم المشتكي بمُحاولة حل الشكوى أو جزء منها معَ الشركة العضو أولاً

19.3-يُمكِن للمُشتكي تقديم شكوى للجنة المالية “Financial Commission” إذا:

(أ)-لم تُعطي الشركة العضو المُشتكي رداً نهائياً عبرَ عملية فَض النِزاع الداخلية خلال 14 يوماً من استلامها الشكوى، أو

(ب)-أعطَت الشركة العضو رداً نهائياً لم يعتبرهُ المُشتكي حلاً لشكواه

19.4-يجب على الشركة العضو إشعار المُشتكي بمعلومات التواصُل معَ اللجنة المالية “Financial Commission” وحقهِ بإحالة شكواه لها:

(أ)-عندما تُعطي الشركة العضو ردها النهائي للمُشتكي نتيجةً إجراءات فَض النِزاع الداخلية خلال 14 يوماً من استلام الشكوى، أو

(ب) عندما تُدرِك الشركة العضو أنها لن تستطيع تقديم الرد النهائي خلال الفترة الزمنية المُحددَة أعلاه

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”20. تقديم الشكوى” start=”hide”]

20.1-يُمكن للمُشتكي تقديم شكوى للجنة المالية “Financial Commission” كتابياً فقط عبرَ إملاء نموذَج الشكوى الذي يُمكِن إيجادهُ على موقع اللجنة المالية “Financial Commission” الإلكتروني www.financialcommission.org))

20.2-يُمكِن للمُشتكي التقدُّم على شركتين أعضاء أو أكثر مرتبطتين بنفس الموضوع، ولكن عليهِ أولاً مُحاولة حل شكواه معَ كلٍ من الشركتين الأعضاء المعنيتين. تنطبِق هذه القواعِد مع أي تعديلات ضرورية فيما يتعلَّق بشكوى ضِد شركتين أعضاء أو أكثَر مرتبطتين بنفس الموضوع.

20.3-عند تقديمهِ للشكوى، على المُشتكي:

(أ)-وَصف طبيعَة النِزاع معَ الشركة العضو ضمنَ تفاصيل معقولة، وإعلام نتيجة إجراءات فَض النِزاع الداخلية معَ الشركة العضو وتحيدي التعويض أو الإجراء التصحيحي الذي يطلهُ منَ الشركة العضو لحَل الشكوى

(ب)-تقديم نُسَخ منَ الوثائِق الداعَة للجنة المالية “Financial Commission” وجميع المُستندات المُرتبطَة بالشكوى، و

(ت)-يوافِق كتابياً (عن طريق التصريح الواضِح بذلك ضمنَ الشكوى) للجنة المالية “Financial Commission” على تقديم نُسخَة من الشكوى والوثائِق الداعمَة للشركة العضو المعنية

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”21. إجراء لجنة فَض النِزاع” start=”hide”]

21.1-بدون أي تحديد لما يُمكن أن تفعلهُ اللجنة المالية “Financial Commission”، يُمكن للَجنة فَض النِزاع في أي وقت ومن وقتٍ لآخَر خلال عملية اللجنة المالية “Financial Commission” القيام بجميع أو أيٍ من الأشياء التالية:

(أ)-سؤال أي طرَف حولَ الشكوى

(ب)-الطلَب من أي طرَف تقديم، أو الحصول للَجنة فَض النِزاع أي معلومات ووثائِق تعتبرها اللجنة لازمَة خلال وقتٍ مُعيَّن، باستثناء حينَ يُرضي الطرَف لجنَة فَض النِزاع أنَ:

1-توفير تلكَ المعلومات سيخرِق واجِب المُحافظَة على السِريَّة لطرفٍ ثالِث، ولم يُمكِن تأمين موافقة ذلكَ الطرَف عن الإفصاح بالمعلومات، بالرغم من بَذل أفضَل المساعي

2-توفير المعلومات سيخرِق أمر محكمة أو يضُّر بتحقيقٍ جارٍ من قِبَل الشرطة أو أي وكالةَ أُخرى لتطبيق القانون، أو

سيُتيح الفشَل في تقديم تلكَ الوثائِق أو المعلومات وفي غياب تفسيرٍ معقول، للَجنَة فَض النِزاع الاحتفاظ بحق استخلاص الاستنتاجات التي تعتبرها مُلائمَة.

(ت)-سؤال أي طرَف عن تعليقِه بشكلٍ عام على ردود الطرَف الآخَر للَجنة المالية “Financial Commission”

(ث)-إرسال لطرفٍ ما نُسَخ عن:

1-تعليقات الطَرف الآخَر عن الشكوى

2-ردود الطرَف الآخَر على الأسئلَة المطروحة، و

3-معلومات مُقدمَة للَجنة فَض النَزاع منَ الطرَف الآخَر

(ج)-الحصول على نصائِح خبراء، على نفقة الشركة العضو، كما تعتبرهُ اللجنة المالية “Financial Commission” مرغوباً فيه أو لازماً للتعامُل معَ الشكوى

21.2-لجنَة فَض النِزاع ليسَت مُلزمَة بأي قاعدة للأدلَّة ويُمكنها إعلام نفسها حولَ الشكوى وأي الأمور المُرتبطَة بها بأي طريقَة وعبَر أي وسيلة، وفق تقديرها الخاص، تراها مُلائمَة.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”22. مرحلَة التحقيق” start=”hide”]

22.1-في المرحلة الأولى من عملية فَض النَزاع ستقوم اللجنة المالية “Financial Commission” بإجراء تحقيق حولَ جدارَة الشكوى. خلال مرحلَة التحقيق، يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” القيام ما تراهُ ملائماً من إجراءات تسوية الخِلاف والتحقيق للتعامُل معَ الشكوى، شاملاً على إجراء مُشاورات شفوية معَ الأطراف، طلَب أية مُستندات إضافية، الحصول على النصيحَة من الخبراء.

22.2-إذا طلبَت اللجنة المالية “Financial Commission” مُستندات إضافية من الشركة العضو أو العميل، يجب على الطرفين معاً لبرَد عليها خلال 7 أيام أو تقديم تفسير معقول عن سبب الحاجة للمزيد منَ الوقت.

22.3-إن لَم يُعطى أي رد خلال 7 أيام ستبدأ اللجنة المالية “Financial Commission” في عملية اتخاذ القرار بالمعلومات التي لديها. يُمكِن لعدَم الرَد من طرف الشركة العضو أو العميل التأثير على نتيجَة القرار في النِزاع.

22.4-يُمكن للَجنة المالية “Financial Commission” إجراء عملية التحقيق حتى تكون راضية أنَ لديها جميع المعلومات المعنيَّة فيما يتعلَّق بجدارَة الشكوى.

22.5-بعدَ استكمال التحقيق، يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission”:

(أ)-إعطاء المُشتكي والشركة العضو تقييمها لجدارَة الشكوى، و/ أو        

(ب)-تقديم التوصية للمُشتكي والشركة العضو حولَ حَل الشكوى

22.6-إن لم يتِم تحقيق تسوية للشكوى بينَ الأطراف خلال مرحلَة التحقيق، يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” إعلان استكمال تلكَ المرحلة والانتقال لمرحلَة التقرير.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”23. مرحلَة التقرير” start=”hide”]

23.1-في مرحلَة التقرير، ستُقرِّر لجنة فَض النِزاع حول جدارَة الشكوى

23.2-ستُقرِّر لجنة فَض النِزاع عموماً حولَ جدارة الشكوى بناءً على:

(أ)-الشكوى

(ب)-رَد الشركة العضو

(ت)-رد المُشتكي، و

(ث)-المعلومات والمستندات التي تلقَتها اللجنة المالية “Financial Commission” خلال عمليتها، شاملةً على أية نصائِح من الأشخاص المُؤهلين.

23.3-يُمكِن للَجنَة فَض النِزاع أن تُقرِّر كالتالي:

(أ)-تُصدِر الحُكم لصالِح المُشتكي بأن تدفَع الشركة العضو تعويضاً له عن أي خسارة تعرَّضَ لها حتى الحَد الأعلى للتعويض، و/أو

(ب)-تُصدرَ أمراً بأن تقوم الشركة العضو بعملٍ ما أو الامتناع عن عملٍ ما مُرتبِط بموضوع الشكوى، أو

(ت)-رفض الشكوى، رَفض أي إجراء تصحيحي للمُشتكي وإعلان إقفال الشكوى.

23.4-سيكون قرار لجنة فََ النَزاع كتابياً وسيتضمَّن أسبابها المُبررَة للقرار.

23.5-إن قامَت لجنة فَض النِزاع بإصدار حُكم، سيتم تحديد مبلَغ التعويض بما تظنهُ كافياً لكن ليسَ أكثَر مما هوَ مطلوب لتعويض المُشتكي عن خسارتهِ نتيجةً للفِعل أو عدمِه من قبَل الشركة العضو.

23.6-إن قامَت لجنَة فَض النِزاع بإصدار أمر، باعتبار فيما إذا كانَ الأمر سيطلُب من الشركة العضو القيام أو عدَم القيام بعملٍ ما، ستأخُذ لجنة فَض النِزاع بالاعتبار ما هوَ عادِل ومعقول لوضع المُشتكي والشركة العضو في الموقِع الذي كانا فيه فيما لو لم يتم القيام أو عدم القيام بذلك العمَل من قبَل الشركة العضو.  

23.7-في قيامها بذلك، ستأخُذ لجنة فََ النِزاع بالاعتبار ما هوَ عادل ومعقول لجميع الأطراف، شمالاً على أي شخص ليسَ طرفاً في الشكوى ولكنهُ يُمكِن أن يتأثَّر بقرار لجنة فَض النِزاع.

23.8-سيكون قرار لجنَة فَض النِزاع مُلزماً على المشتكي فقط إن قبِلَ بذلكَ القرار خطياً خلال 14 يوماً من استلامهِ لهُ كتابياً من لجنة فَض النِزاع. إذا قبِلَ المُشتكي القرار، عليهِ بتقديم إعفاءٍ مُلزِم للشركة العضو (في حال طلبَت ذلك) من المسؤولية فيما يتعلَّق بالأمور التي تمَ حلُّها بالقرار. يجب أن يكون الإعفاء بالقيمة الكاملة للادعاء الذي كان موضوع الشكوى، حتى إذا كانَ مبلَغ الادعاء يتجاوَز مبلَغ الإجراء التصحيحي الذي أقرَّتهُ اللجنة المالية “Financial Commission”. يُصبِح قرار لجنَة فَض النِزاع مُلزماً على الشركة العضو فقَط إذا قبِلَ المُشتكي ذلكَ القرار كاملاً وبالتسوية الكاملَة لشكواه ضدَ الشركة العضو (ونفَّذَ الإعفاء اللازِم، في حال طلبتهُ الشركة العضو).

23.9-في حال طلبَت الشركة العضو أن يُقدِّم المُشتكي إعفاءً لها، يجب عليها الطلَب كتابياً لذلكَ الإعفاء خلال 7 أيام من استلامها قرار لجنة فَض النِزاع وتقديم للجنة المالية “Financial Commission” والمُشتكي بنَص ذلكَ الإعفاء. سيكون للإعفاء فقط أثَر إعفاء الشركة العضو من أي مسؤولية قانونية أُخرى للمُشتكي ويحول دونَ البَدء بإجراءات قضائية من قِبَل المُشتكي ضدها فيما يتعلَّق بموضوع الشكوى بشَرط أن تكون الشركة العضو قد التزمَت بشكلٍ كامِل بالقرار. تحتفِظ اللجنة المالية “Financial Commission” بحَق مُراجعَة وتعديل نَص الإعفاء كما تراهُ مُناسباً كيلا ينفي الإعفاء تأثير أي قرار مُتَّخَذ من قِبَل لجنة فَض النِزاع.  

23.10-إن لَم تستلِم لجنة فَض النَزاع قبول المٌشتكي المُوقَّع بقرارها والإعفاء المُوقَّع (إن تمَ طلبهِ من قِبَل الشركة العضو) خلال 14 يوماً بعدَ استلام قرارها، يُمكن للَجنة فَض النِزاع اعتبار الشكوى مُغلقَة.

23.11-حينما تُصدِر لجنَة فََ النِزاع حُكماً أو أمراً، يجب على الشركة العضو الالتزام بهِ كُلياً وخلال الفترة الزمنية المُحددة في ذلكَ الحُكم أو القرار. إن لَم يُحدِّد حُكم أو قرار لجنة فَض النِزاع فترة زمنية مُعينة، عندها على الشركة العضو الالتزام بالحُكم أو القرار بأقرَب وقت مُمكِن.

23.12-يُمكِن للَجنة المالية “Financial Commission” أن تنشُر نُسخَة غير مُعرِّفَة من قرار لجنة فَض النِزاع في الشكوى على الموقع الالكتروني للَجنة المالية “Financial Commission”، ما لَم يطلُب أيٍ منَ الأطراف كتابياً أن يكونَ القرار على أساس السِريَّة وليسَ موضوعاً للإفصاح للعموم.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”24. التسوية” start=”hide”]

24.1- في أي وقت ومن وقتٍ لآخَر خلال عملية اللجنة المالية “Financial Commission”، إن ظنَّت أن ذلكَ ملائماً، يُمكنها:

(أ)-إحالَة الشكوى للشركة العضو ثانيةَ وإعطائها فُرصةَ أُخرى لمُراجعَة موقفها بناءً على المُراجعَة الأولية التي قامَت بها اللجنة المالية “Financial Commission” حيال جدارَة الشكوى.

(ب)-تسهيل المُفاوضات الغير رسمية بينَ الطرفين لحَل الشكوى أو أي جزء منها، أو

(ت)-اقتراح أن تتِم تسوية أو سَحب الشكوى، بشروط أو بدونها، بالاتفاق بينَ الطرفين على تسوية كاملَة ونهائية للشكوى

24.2-إن توصَّلَ الطرفان لتسوية عليهِم تقديم نُسخَة من التسوية المُبرمَة للَجنة المالية “Financial Commission” لكي تقوم بإعلان الشكوى مُقفلَة

24.3-إن كانَت اللجنة المالية “Financial Commission” راضية أنَ:

(أ)-اتفاقية التسوية تمَ التوقيع عليها وتنفيذها من جميع الأطراف

(ب)-كانت الشكوى ضمنَ الصلاحية القضائية للجنة المالية “Financial Commission”، و

(ت)-فشلَت الشركة العضو بالالتزام باتفاقية التسوية

يُمكن للَجنَة فَض النِزاع إصدار الحُكم بناءً على اتفاقية التسوية لإنفاذها

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”25. التوصيات حولَ العَرض المعقول” start=”hide”]

25.1-حينما تعتبِر اللجنة المالية “Financial Commission” أنَ عرضاً قَد تمَ تقديمهُ من قِبَل الشركة العضو للمُشتكي لحَل الشكوى هو عرضٌ معقول باعتبار المعلومات أمامها فيُمكِن لها توصية المُشتكي بقبول عرض الشركة العضو كتسوية كاملَة ونهائية للشكوى.

25.2-إن لَم يقبَل المُشتكي ذلكَ العرض، يُمكن للَجنة المالية “Financial Commission” إقفال الشكوى في حال غياب أية معلومات إضافية منَ المُشتكي يُمكِن أن تُبرِّر بقاء الشكوى مفتوحة. إذا أقفلَت اللجنة المالية “Financial Commission” الشكوى ستقوم بإبلاغ المُشتكي والشركة العضو بقيامها بذلك.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”26. عدم الالتزام بمُتطلبات اللجنة المالية (Financial Commission)” start=”hide”]

26.1-إذا لم يلتزِم أيِ منَ الأطراف بمُتطلبات اللجنة المالية “Financial Commission” خلال الفترة المُحددة من قِبَلِها:

(أ)-يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” إعطاء الفريق أيَة فترة أُخرى تعتقُدها مناسبَة

(ب)-إن لم تلتزِم الشركة العضو بعد ذلك

(1) -يمُكِن للجنة فَض النِزاع المتابعَة في التقرير في الشكوى على أساس المعلومات والوثائِق المُتاحة حينها، أو

(2) -يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” طَرد الشركة العضو من عضويتها

(ت)-إذا لم يلتزِم المُشتكي بعد ذلك، يُمكن أن تُعلِن اللجنة “Financial Commission” إقفال الشكوى أو، حينَ تكون مُتطلباتها مُرتبطَة فقط بجزء مُحدَّد منَ الشكوى، يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” رَفض اعتبار ذلكَ الجزء والاستمرار في التعامُل معَ الأجزاء الأُخرى منَ الشكوى.

26.2-لغرَض المُصطلَح “مُتطلبات اللجنة المالية” يُشير أية متطلبات مفروضَة من اللجنة المالية “Financial Commission” أو هذه القواعِد على المُشتكي والشركة العضو، شاكلةً متطلبات الرَد على اللجنة المالية “Financial Commission” خلال زمنٍ مُعيَّن أو متطلبات تقديم أية معلومات ومستندات يمكن طلبها من قِبَل الجنة المالية “Financial Commission” مُتربطَة بالشكوى.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”27. تطبيق الحُكم” start=”hide”]

27.1-إذا فشلَت الشركة العضو بالالتزام بحُكمٍ أو أمرٍ عن لجنة فَض النِزاع خلال الزمَن المُحدَّد في ذلكَ الحُكم أو الأمر (أو في حال عدم تحديد الزمن، بأقرَب وقت مُمكِن)، يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” اتخاذ أي إجراء آخَر تراهُ ضرورياً لتطبيق الحُكم أو الأمر، شاملاً ولكن غير محدود بـ:

(أ)-اتخاذ إجراء تعليق أو إلغاء عضوية الشركة العضو معها

(ب)-اتخاذ إجراءات قانونية لأداءٍ مُعيّن في اتفاقية الشركة العضو بالالتزام بأحكام اللجنة المالية “Financial Commission”، شاملةً لكن غير محدودة بإلزام الشركة العضو بالالتزام بالحُكم أو الأمر، أو

(ت)-اتخاذ إجراء آخَر تراهُ تعتبرهُ اللجنة المالية “Financial Commission” مناسباً لضمان الالتزام بتعهدات الشركة العضو بحسَب قواعِد اللجنة المالية”Financial Commission”

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”28. إشعار الاعتراض منَ الشركة العضو” start=”hide”]

28.1-ستُعلِّق اللجنة المالية “Financial Commission” التعامُل بالشكوى في حال أعطت الشركة العضو لها إشعاراً بالاعتراض خلال فترة التحقيق واستطاعَت الإظهار لها بشكلٍ مُرضٍ:

(أ)-أنَ الشكوى مُرتبطة أو يُمكن أن ترتبِط بمسألة يُمكن أن ينشأ عنها انعكاسات مُهمة على أعمال الشركة العضو أو قطاع الخدمات المالية بشكلٍ عام، أو

(ب)-أنَ الشكوى تُثير مسألة مُهمة أو جديدة قانونياً

28.2-على الشركة العضو التي تُعطي إشعاراً بالاعتراض أن:

(أ)-تحديد ووصف المسائِل التي يُمكن أن يكون لها انعكاسات مُهمة على أعمال الشركة العضو أو قطاع الخدمات المالية عموماً وعلاقة تلكَ المسائِل بالشكوى، أو

(ب)-تحديد ووصف المسألة المُهمة أو الجديدة قانونياً وعلاقتها بالمسائِل المُثارَة في الشكوى

(ت)-إعلام اللجنة المالية “Financial Commission” بالأسُس التي تسعى من خلالها الشركة العضو الحصول على تصريحٍ من المحكمة أو أي جهة قضائية أو تحكيمية أُخرى وعلاقة ذلكَ التصريح بالمسائِل المُثارة في الشكوى.

28.3-سترفُض اللجنة المالية “Financial Commission” قبول إشعار الاعتراض إذا:

(أ)-لم تلتزِم الشركة العضو بهذه القواعِد

(ب)-تعتبِر اللجنة المالية “Financial Commission” أن ليسَ للشركة العضو أُسُس صحيحة للسعي للحصول على تصريح من المحكمة أو أي جهة قضائية أو تحكيمية أُخرى

(ت)-على اعتبار جميع الظروف ذات الصِلَة، اللجنة المالية “Financial Commission” مُقتنعَة بشكلٍ معقول أنَ الشركة العضو أعطاها الإشعار بالاعتراض لغرضٍ خاطِئ، أو

(ث)-سبقَ للشركة العضو إعطاء اللجنة المالية “Financial Commission” إشعار اعتراض مرتبِط بنفس الشكوى، وفي هذه الحالة، ستُعطي اللجنة المالية “Financial Commission” إشعاراً مكتوباً للشركة العضو بالرَفض وتُتابِع التعامُل معَ الشكوى

28.4-إذا لم تبدأ الشركة العضو بالإجراءات القضائية أو التحكيمية حيال المسائِل المُحددة في إشعار الاعتراض خلال 14 يوماً من إعطاءِهِ للجنة المالية “Financial Commission”، ستتعامَل اللجنة عندها معَ الشكوى كأن لم يُعطى إشعار الاعتراض ذاك.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”29. الانضمام لأطراف أُخرى” start=”hide”]

29.1-تعتبِر اللجنة المالية “Financial Commission” أنَ:

(أ)-أنها لَن تُجحِف المُشتكي أو الشركة العضو بشكلٍ غير عادِل، و

(ب)-أنها ستُؤدي إلى حلٍ أكثرَ فعاليةً وتأثيراً للشكوى، يُمكنها أن تسمَح أو تتطلَّب بشركة عضو أُخرى (تُسمى “العضو الطرف الثالث”) للانضمام كطرف في الشكوى.

29.2-يمكن أن تفرِض اللجنة المالية “Financial Commission” شروطاً وحالات لانضمام العضو الطرف الثالث. مثلاً، يُمكنها طلَب منَ الشركة العضو التي اشتكى عليها المُشتكي أن تدفَع التكاليف أو تقديم التأمين للتكاليف المُستقبلية.

29.3-حال انضمام العضو الطرف الثالث للشكوى، يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” إعطاء التوجيهات حول كيفية التعامُل معَ الشكوى.

29.4-للعضو الطرف الثالث جميع الحقوق والواجبات بموجِب هذه القواعِد كأنهُ هوَ الشركة العضو المُشار إليه في هذه القواعِد.

29.5-في حال انضمام عضو طرف ثالث، يجب قرأة هذه القواعِد لتشمَل ذلكَ العضو معَ التغيرات التي تمَ عملُها.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”30. التمثيل القانوني أو غيره” start=”hide”]

30.1-ليس على أيٍ منَ الأطراف أن يكون عندهُ تمثيل قانوني (“التمثيل”) حينَ تداول الشكوى من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission”.

30.2-في حال اختيار أيٍ منَ الأطراف تمثيله قانونيا أو غيره، سيكون ذلك على نفقتهِ الخاصة.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”31. التصريحات والمعلومات المُقدمة«دون تحيُّز«” start=”hide”]

31.1-جميع التصريحات والمعلومات التي يُقدمها كلٍ من المُشتكي والشركة العضو للجنة المالية “Financial Commission” تكون على أساس “عدم التحيُّز”. هذا سيعني أنَ أي شيء يُقال أو يتم فِعلهُ أو المعلومات المُقدمة للجنة المالية “Financial Commission” خلال سير العملية لا يُمكن استعمالهُ في أي إجراءات قانونية لاحِقَة ما لم تقتضيه إجراءات محكمة مناسبة.

31.2-أي معلومات حصلَت عليها اللجنة المالية “Financial Commission” خلال سير العملية لا يُمكن الإفصاح بها من قِبَل:

(أ)-المُشتكي

(ب)-الشركة العضو، أو

(ت)-اللجنة المالية “Financial Commission”

لأي شخص آخَر ما لم يكُن ذلكَ الإفصاح مطلوب بحسَب القانون أو مطلوب أو مسموح بحسب قواعِد اللجنة المالية “Financial Commission”.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”32. السِريَّة” start=”hide”]

32.1-يجب على أي طرَف في أي شكوى يعتقِد أنَ الإفصاح بأي معلومات أو مُستندات للجنة المالية “Financial Commission” سيضعهُ بحالة خَرق لأي واجب لحفاظ السِريَّة المُترتِّب عليهِم لشخصٍ آخَر، إبلاغ اللجنة المالية “Financial Commission” بذلك. يجب على الطرَف الذي يدَّعي الحفاظ على السِريَّة بذل أفضَل مساعيه لنيل موافقة الشخص الواجب عليهِ الحفاظ على السريَّة تجاهَه للإفصاح عن المعلومات أو المُستندات. في حال عدّم تلقي تلك الموافقة ضمن وقتٍ معقول، فلن يكون الطرف المُدعي الحفاظ على السريَّة مطلوباً منهُ الالتزام بأي توجيهات من اللجنة المالية “Financial Commission” على تقديم تلكَ المعلومات أو المُستندات.

32.2-إذا استلمَت اللجنة المالية “Financial Commission” أي معلومات أو مُستندات من أي طرف للشكوى معَ طلَب منهُ أن تُعامَل بسِريَّة، لن تُفصِح اللجنة المالية “Financial Commission” بتلكَ المعلومات أو المُستندات لأي طرفٍ آخَر أو أي شخص آخر ما عدا:

(أ)-معَ موافقة الشخص الذي قدَّمَ المعلومات أو المُستندات، أو

(ب)-ما يقتضيه القانون أو تقتضيهِ أو تسمَح بهِ هذه القواعِد أو قواعِد اللجنة المالية “Financial Commission”

32.3-لن تستعمِل اللجنة المالية “Financial Commission” أو تعتمِد على أي معلومات أو مُستندات سِريَّة مُقدمَة من طرف واحد لتتخِذ أي حُكمٍ وخيم لأي طرفٍ آخَر، ما لَم:

(أ)-تعتبِر أنَ المعلومات أو المُستندات حقيقية وموثوقَة، و

(ب)-تُبلِغ أي طرَف الذي سيُتخَذ بحقة الحُكم الوخيم بأنها ستستلِم معلومات أو مستندات سِريَّة، و

(ت)-تٌحدِّد المعلومات أو المستندات السِريَّة لأي طرَف سيتم اتخاذ حُكم وخيم ضِدهُ، و

(ث)-إن كانَ ذلكَ مُناسباً، تلخيص المعلومات أو المُحتوى المعني من المستندات السِريَّة لأي طرَف سيتم اتخاذ حُكم وخيم ضِدهُ.

32.4-قبلَ أن تُرسِل اللجنة المالية “Financial Commission” أيَة معلومات أو مستندات سِريِّة إلى منتدى آخَر، ستحصَل اللجنة المالية “Financial Commission” على موافقة كتابية منَ الطرف المُدّعي السِريَّة.

32.5-ما عدا هذه القواعِد، وفي حال منعَ القانون ذلك، يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” وفقاً لتقديرها الإفصاح عن الشكوى، رَد الشركة العضو، رد المُشتكي وأية معلومات أو مستندات حصلَت عليها خلال سير العملية لمَجلِس الإدارة، لجنة فَض النِزاع، أي موظَف لديها، مُستشار، مُتعهِّد أو وكيل إلى الحَد الذي تراهُ مناسباً للقيام بذلك لتمكين الشخص من القيام بسلطتهِم، وظائفهِم أو واجباتهِم بشكلٍ فعّال.

32.6-ليسَت اللجنة المالية “Financial Commission” مُجبرة على توفير لأي طرف أي مُذكرَة، تحليل، ملاحظات أو أية مستندات أُخرى أُنشأَت من قِبَل موظفيها، مٌستشاريها، متعهّديها أو وكلائِها.

32.7-على الرغم من أي شيء تم تحديدهُ بهذه القواعِد، أي طرف للشكوى يتلقى أية مستندات أعدّتها اللجنة المالية “Financial Commission” أو تمَ تقديمها لها من قِبَل أي طرف آخر:

(أ)-عليهِ استعمال تلكَ المستندات لغرَض فَض النِزاع بما يتماشى مع وكما هوَ منصوص عليه في قواعِد اللجنة المالية “Financial Commission”، و

(ب)-ألا يُفصِح، ما عدا ما هوَ مطلوب بحسَب القانون أو الإجراءات القانونية، عن المستندات لأي شخص آخر من دون موافقة كتابية مُسبقَة من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission” وتلكَ الموافقة تكون بحسَب الشروط التي تعتبرها اللجنة المالية “Financial Commission” مناسبةً وفقاً لتقديرها المُطلَق، ولأغراض هذه القاعدة “يُفصِح” تشمَل التواصُل أو الإفشاء بأي وسيلَة أو بأي طريقة سواء مكتوبة، إلكترونية أو شفهية أو غير ذلك، شاملةً أخذ نُسَخ بأي وسيلة وأي طريقة كامِل أو جزء منَ المستندات.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”33. الاستثناء من هذه القواعِد” start=”hide”]

33.1-يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” بمَحضِ إرادتها أو بطلَب من طرَف وبأي وقت ومن وقتٍ لآخَر وفقاً لتقديرها وبناءً على أي شروط تراها مناسبة لفَرضها، استثناء طرف من أي قاعدة واحدة أو أكثر من هذه القواعِد. قبلَ منحِ أي استثناء، على اللجنة المالية “Financial Commission” إرضاء نفسها أنَ قيامها بذلك:

(أ)-هوَ ضروري للحِرص على كفاءَة وفعالية حَل الشكوى، و

(ب)-ألا يكونَ إجحافاً أو غير عادِل أو يفرِض عبءً غير معقول أو ضَرَراً على أي طرَف.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”34. تمديد الأوقات” start=”hide”]

34.1-يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” بمَحضِ إرادتها أو بطلَب من طرَف وبأي وقت ومن وقتٍ لآخَر وفقاً لتقديرها وبناءً على أي شروط تراها مناسبة لفَرضها، تمديد أي وقت للالتزام مع أي مسألة وفق هذه القواعِد. قبلَ منحِ أي تمديد الوقت، على اللجنة المالية “Financial Commission” إرضاء نفسها أنَ قيامها بذلك لن يكونَ غير عادِل أو يفرِض عبءً غير معقول أو ضَرَراً على أي طرَف.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”35. إعلان الشكوى مُغلقَة” start=”hide”]

35.1-يًمكن للجنة المالية “Financial Commission” إعلان الشكوى مُغلقة في أي وقت في أيٍ من الحالات التالية:

(أ)-إذا أصبحَت الشكوى خارج سلطتها القانونية

(ب)-تمَ سَحب الشكوى، تسويتها أو حلها، أو

(ت)-اعتبرَت اللجنة المالية “Financial Commission” مسحوبة بسبب فشَل المُشتكي في الرد على اتصالاتها خلال الفترة المُحددة من قبلِها، أو

(ث)-عدم قبول المًشتكي لعرض الشركة العضو والذي تعتبرهُ اللجنة المالية “Financial Commission” معقولاً باعتبار المعلومات التي أمامها وتنصَح المُشتكي بقبوله (في حال غياب معلومات إضافية من المُشتكي تُبرِّر بقاء الشكوى مفتوحة)

(ج)-عدم قبول المُشتكي بقرار اللجنة المالية “Financial Commission” بخصوص الشكوى

(ح)-عدم رضى اللجنة المالية “Financial Commission” بأنَ المُشتكي قام بتقديم الشكوى بالشكل الصحيح، أو

(خ)-عدم تمكُّن اللجنة المالية “Financial Commission” التواصُل معَ الشركة العضو على الرغم من جهودها المعقولة

(د)-عِلم اللجنة المالية “Financial Commission” بأي أساس موصوف بالقاعدة 16أ.1.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”36. قرارات اللجنة المالية (Financial Commission) السابقة” start=”hide”]

36.1-لن تكون اللجنة المالية “Financial Commission” مُلزمَة بأي قراراتٍ سابقة لها، ولكنها ستسعى لتكون ثابتَة في اتخاذ قراراتها.

36.2-تشمَل قرارات اللجنة المالية “Financial Commission” السابقة ولكنها ليسَت محدودة بحُكم، أمر أو جائزة

36.3-ستُرسِل اللجنة المالية “Financial Commission”، إذا رأَت أن ذلكَ مًناسباً، للمُشتكي والشركة العضو نُسخة أو مستخلَص من سياستها التي تراها معنية بشكواهُم

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”37. استثناءات كون قرارات اللجنة المالية (Financial Commission) نهائية ومُلزمة” start=”hide”]

37.1-جميع قرارات اللجنة المالية “Financial Commission” نهائية ومُلزمة على الشركة العضو. لا يُمكن للمُشتكي ولا الشركة العضو التقدًّم بأي استئناف، وبناءً عليه فقرار اللجنة المالية “Financial Commission” غير قابِل للاستئناف. لا يُمكن للشركة العضو الطعن بأمر أو حُكم في محكمة أو أي هيئة قضائية أو تحكيمية ما لم يكُن هناك معلومات جديدة يُمكن تقديمها ستُؤثِّر على نتيجة الشكوى

37.2-يُمكن فقط مُراجعَة قرار اللجنة المالية “Financial Commission” أو إعادَة فتحِهِ يحسب الشروط المسموحة في هذه القواعِد أو إرشاداتها

37.3-يكون قرار اللجنة المالية “Financial Commission” مُلزماً للمُشتكي فقط إذا وافقَ عليه. إن لم يوافق المُشتكي على قرار اللجنة المالية “Financial Commission”، فلهُ حرية السعي بمُعالجات أُخرى فيما يتعلَّق بموضوع الشكوى في المحكمة أو أي هيئة قضائية أو تحكيمية أُخرى، ولكن ليسَ معَ اللجنة المالية “Financial Commission”.

37.4-إن تمَ باقتراح لجنة فَض النِزاع أو بطلَب من طرَف وخلال 28 يوماً من التاريخ الذي أُرسلَ فيه الأمر أو الحُكم إلى ذلكَ الطرَف، قرَّرَت لجنة فَض النِزاع أنهُ فيما يتعلَّق بذلك الأمر أو الحُكم:

(أ)-تمَ ارتكاب خطأ إملائي، أو

(ب)-كان هناك خطأ عرضي أو حذف، أو

(ت)-هناك سو تقدير حسابي بالأرقام أو سوء تقدير مادي في وَصف أي شخص، شيء أو موضوع، أو

(ث)-هناك خطأ في نموذج ما، أو

(ج)-شروط الأمر أو الحُكم لا تعكِس نوايا لجنة فَض النِزاع الحقيقية، يُمكن للجنة أن:

(1) -القيام بأي تعديلات للأمر أو الحُكم تراها ضرورية، أو

(2) -إعادة إصدار الأمر أو الحُكم، أو

(3) -إعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة (شاملةً التوجيهات حولَ الأوقات للالتزام) فيما يتعلَّق بالأمر أو الحُكم

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”38. توقُّف الشركة العضو عن مُمارسة الأعمال” start=”hide”]

38.1-يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” يحسب تقديرها:

(أ)-تجنُّب عملية فَض النِزاع الداخلية للشركة العضو، سواءً بدأَت الشركة العضو النظَر في الشكوى أم لا، و

(ب)-التعامًل أو مُتابعَة التعامًل معَ الشكوى، إذا قامَت الشركة العضو:

(1) – التوقُّف عن ممارسة أعمالها، أو

(2) – عدم ترخيصها، أو

(3) – أصبحَت محلولة، أعلنَت إفلاسها أو بدأَت بإجراءات إعلان الإفلاس أو التصفية

وبقيامها بذلك، على اللجنة المالية “Financial Commission” مراعاة مصالِح المُشتكي

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”39. التعريف باللجنة المالية (Financial Commission)” start=”hide”]

39.1-على مجلس الإدارة وجميع الشركات الأعضاء الحِرص على التعريف باللجنة المالية بالشكل المناسِب والفعّال

39.2-يُسمَح باستعمال وتوزيع شعار وعلامة اللجنة المالية “Financial Commission” فقط للشركات الأعضاء. يُمنع بتاتاً استعمال شعار اللجنة المالية “Financial Commission” أو علامتها ما لم يتم الصريح بذلك من قِبَلِها.

39.3-ما لم يُشار لعكس ذلك صراحةً في أمر أو حًكم اللجنة المالية “Financial Commission” (حسبما هوَ مُطبَّق)، لا يُمكن للمُشتكي ولا الشركة العضو نَشر، مُشاركة، نَقل لأي شخص أو توزيع أي أمر أو حُكم أو جزء منهم، أية مُراسلات بين اللجنة المالية “Financial Commission” والمُشتكي أو الشركة العضو أو أية معلومات تمَ الإفصاح عنها من أي شخص خلال عملية حَل الشكوى. في حال خَرق المُشتكي أو الشركة العضو هذا البند من القواعِد، يُمكن للجنة المالية “Financial Commission” إبطال أي أمر أو حُكم تمَ اتخاذهُ فيما يتعلَّق بأي شكوى مُقدمَة من ذلكَ المُشتكي أو ضِد تلكَ الشركة العضو، بحسب الحالة.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”40. التعويض من المسؤولية” start=”hide”]

40.1-للحَد الذي يسمح به القانون، تُستثنى اللجنة المالية “Financial Commission” من جميع المسؤولية للشركات الأعضاء الناتجة عن أو المُرتبطة بهذه القواعِد وأداء اللجنة المالية “Financial Commission” لوظائفها المُبيَنة هاهنا. يُطبَّق هذا الاستثناء، بدون التحديد، على جميع المسؤولية في العقد والضرَر عن الأفعال أو عدمِها من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission”، مجلس الإدارة، لجنة فَض النِزاع، مالكيها ومسؤوليها، موظفيها، وكلائها والمُتعاقدين معها وأي أشخاص وهيئات مُرتبطين بها (“الأشخاص المُعوّضين”).

40.2-تُوافِق الشركات الأعضاء على تعويض “الأشخاص المُعوّضين” من وضد جميع المصاريف، الخسائِر، التكاليف والأضرار (شاملةً أية أتعاب ومصاريف قانونية معقولة) المُباشرة، الناجمَة عن، و/ أو العرضية بطبيعتها، التي يُمكن أن يتعرَّض لها الأشخاص المُعوضّين نتيجةً لـ (1) أي خَرق لهذه القواعِد من قِبَل الشركة العضو، موظفيها، المتعاقدين معها، أو وكلائها، أو (2) أي مُطالبَة، طلَب، إجراء، دعوى قضائية وعمَل من قِبَل أي طرَف ثالث عن أي شيء تمَ فِعلُهُ أو عدمِه في أداء واجب أو الزعم بأداء واجب من قِبَل الأشخاص المُعوضّين لحقوقهِم وواجباتهِم بحسب هذه القواعِد.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”41. الحماية من التشهير” start=”hide”]

41.1-يجب على الشركة العضو عدَم المُبادرَة بعمَل للتشهير من أي نوع ضِد المُشتكي أو اللجنة المالية “Financial Commission” فيما يتعلَّق بالادعاءات التي قدّمها المُشتكي لها عن الشركة العضو.

41.2-أي نقد لقرار اللجنة المالية “Financial Commission” في منتدى عام أو على موقِع الشركة العضو الالكتروني ممنوع وقد يُؤدي إلى الفَصل منَ اللجنة المالية “Financial Commission”.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”42. تقديم الإشعارات” start=”hide”]

42.1-يُمكِن للجنة المالية “Financial Commission” إعطاء مُستنَد، طلَب، إشعار أو أية اتصالات أُخرى (“إشعارات”) لأي فريق:

(أ)-شخصياً

(ب)-بإرسالها بالبريد، إلى عنوان الفريق الموجود لديها، أو

(ت)-بإرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني للفريق الموجود لديها.

البريد

42.2-المُستنَد المُرسَل بالبريد يجب إرسالهُ بالبريد المُسجَّل، ويُعتبَر تمَ استلامهُ في اليوم الذي تمَ توصيلهُ بهِ للعنوان المعني.

الفاكس والبريد الالكتروني

42.3-إن تمَ إرسال المُستنَد بالفاكس أو البريد الإلكتروني، يُعتبَر تمَ تسليمهُ في اليوم التالي لإرسالهِ بالفاكس أو البريد الالكتروني.

دليل تقديم الإشعارات

42.4-تُعتبَر الشهادَة المكتوبة والمُوقعَة من مدير أو مسؤول من اللجنة المالية “Financial Commission” والتي تنُص على أنه تمَ إرسال المُستند إلى الفريق بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني بتاريخٍ مُحدَّد دليلاً ظهراً على إرسال ذلكَ المُستند بذلكَ التاريخ.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”43. المُصطلحات المُحددة” start=”hide”]

43.1-بعض الكلمات والجُمَل لها معاني خاصة يتم تحديدها أدناه:

“الحُكم” ستعني التحديد المُلزِم الذي اتخذتهُ لجنة فَض النِزاع والذي يمنَح أي تعويضاً للمُشتكي،

“مجلس الإدارة” ستعني مجلس إدارة اللجنة المالية “Financial Commission”

“المُشتكي” ستعني العميل الذي قدَّم الشكوى للجنة المالية “Financial Commission” حولَ الشركة العضو أو الشركات الأعضاء، لكن لا يشمُل شخصاً هوَ عضو في اللجنة المالية “Financial Commission” مالم يكُن الشخص لم يكُن لهُ، في وقت حدوث الواقعَة المُشتكى حولها، علاقة عمَل معَ الشركة العضو المُقدَّم الشكوى ضدها،

“الشكوى” ستعني:

(أ)-لغرَض فَض النِزاع داخلياً، تصريح عن عدَم الرِضى قُدِّمَ لشركة عضو، مرتبطاً بتصرفها، منتجاتها وخدماتها، أو عملية التعامُل معَ الشكاوى ذاتها، بحيث يُتوقَّع رداً أو حلاً صريحاً أو ضمنياً، و

(ب)-لغرَض فَض النِزاع خارجياً، تصريح بعدَم الرِضى قُدِّمَ للجنة المالية “Financial Commission”، مُرتبطاً بتصرُّف شركة عضو، منتجاتها وخدماتها، سواء كان المُشتكي حاولَ أولاً حَل الشكوى معَ الشركة العضو عن طريق عملية فَض النِزاع داخلياً أم لا،

“العميل” ستعني فرداً (سواء كوصي أو خِلافُه)، شراكة مُؤلفَة من أفراد أو شركات صغيرة، لكن لا يشمل ذلك فرداً تُقرِّر اللجنة المالية “Financial Commission” أنهُ ليسَ عميل لغرَض القواعِد أو الإرشادات بسبب الأصول، الثروة، أو كِلاهُما، التي لدى الشخص أو يتحكَّم بها،

“موقع اللجنة المالية “Financial Commission” الإلكتروني” أو “الموقع الإلكتروني” ستعني الموقع الإلكتروني المملوك للجنة المالية “Financial Commission” على www.financialcommission.org،

“عملية اللجنة المالية” ستعني عملية التعامل معَ الشكوى بحسَب هذه القواعِد،

“مرحلَة التقرير” ستعني المرحلة التي تتَخِذ فيها لجنة فَض النِزاع قرارها حول استحقاق الشكوى و، كما هوَ مطلوب، تمنَح حُكماً أو تُعطي قراراً،

“فَض نَزاع خارجية” ستكون لها المعني المُعطى في القاعدَة 1.1،

“الخدمات المالية” ستعني إما الخدمات و/ أو المُنتجات ضمنَ نطاق المتاجرة المالية شاملةً على لكن ليسَت محدودةً بالعملات الجنبية، الخيارات، السِلَع الأولية، الأسهُم، أو الخيارات الثُنائية،

“مُقدِّم الخدمات المالية” ستعني فرداً أو هيئة تُعطي، مُقابِل تعويض مالي، الخدمات المالية،

“قطاع الخدمات المالية” سيعني مجموعة مُقدمي الخدمات المالية،

“فَض النزاع داخلياً” ستعني فَض النِزاع داخلياً ضمنَ إجراءات تتبناها الشركة العضو للنَظَر في شكوى،

“مرحلة التحقيق” ستعني مرحلة التحقيق في عملية الجنة المالية “Financial Commission”،

“الشركة العضو” ستعني الشخص أو الشركة أو المُؤسسة العضوة في اللجنة المالية “Financial Commission”،

“حَد التعويض المالي” سيعني مبلغاً لا يتجاوَز 20 ألف يورو، كما يُمكن تعديلهُ من وقتٍ لآخَر، مُلاحظة: مُطالبات مُنفصلَة لنفس المُشتكي لن يتم تجميعها لغرَض تحديد حَد أعلى للتعويض المالي،

“الأمر” سيعني تقرير تمَ اتخاذهُ من لجنة فَض النِزاع يُوصِف طريقَة مُحدَّدَة للتصرُّف للشركة العضو،

“القواعِد” ستعني هذه القواعِد،

“قرار” سيعني قراراً من قِبَل لجنة فَض النِزاع فيما كانت الشكوى أو أي جزء منها يُمكن التعامُل معها بحسب هذه القواعِد أو حول أي مسألة تنشأ خلال تعامُل اللجنة المالية “Financial Commission” معَ تلكَ الشكوى،

43.2-ما لم يُشير المحتوى خِلاف ذلك:

(أ)-المُفرَد سيشمُل الجَمع والعكس صحيح،

(ب)-أية إشارة لفريق منَ الشكوى ستشمُل مُنفذي وصيَة ذلكَ الفريق، إدارييه أو الأشخاص المسموحين المُتخلى لهُم عن المُمتلكات،

(ت)-إشارة إلى لجنس مُعيَّن ستشمُل كِلا الجنسين،

(ث)-العناوين بغرض الإشارة فقط، و

(ج)-الإشارة لأي قانون مُطبَّق ستشمُل ولن تكون محدودة بأية أنظمَة وقواعِد أُخرى تحتهُ وللاندماجات، إعادَة الإنفاذ، التعديلات أو استبدال ذلكَ القانون،

43.3-في احتساب الالتزام بفترة زمنية بالإشارة لعدد “الأيام”، يجب شَمل عُطَل نهاية الأسبوع لكن عدم شَمل أي عُطلة عامة عالمية أو عُطلة عامة مُرتبطة ببلَد إقامة الشركة العضو.

43.4-حينما تُشير هذه القواعِد إلى معلومات، ستشمَل معلومات أو أدلَّة بأي شَكل ومن أي مصدَر، لكنها لا تشمَل معلومات أو أدلَّة تمَ استحواذها بطريقة غير قانونية أو تظهَر كذلك.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”المُلحَق أ المُتطلبات المالية” start=”hide”]

“محجوز”

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”المُلحَق ب مُتطلبات التقارير” start=”hide”]

“محجوز”

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”المُلحَق ت مُتطلبات الاحتفاظ بالسِجلّات” start=”hide”]

1. المقاييس العامة

على الشركات الأعضاء التي تتعامَل بالأوامِر تبني وتطبيق إجراءات مكتوبة مُصمّمَة بشكلٍ معقول لتسجيل والحفاظ على معلومات أساسية مُتعلقَة بأوامِر العميل وعمليات حِسابه.

2. سِجلّات العمليات

يجب أن تُسجِّل أنظمة التداول الإلكترونية المعلومات التالية لأي عملية تداول:

  • بيع أم شراء
  • التاريخ والوقت الذي تمَ استلام الأمر من قِبَل النظام
  • السعر (سِعر الخيار الحالي) الذي وُضعَ عليه الأمر
  • السِعر (سِعر الخيار الحالي) الذي تمَ إعطاءهُ على منصة التداول عندَ وضع الأمر (إن كان النظام هوَ منصَة تداول)
  • معلومات التعريف بالحساب
  • زوج العُملات
  • الحجم
  • نوع الأمر (إن لم يكُن أمر مُباشِر في السوق)
  • تاريخ ووَقت تسجيل معلومات التنفيذ من قِبَل النظام
  • تاريخ ووَقت إرسال الأمر لمنصَة التداول، و
  • تاريخ ووَقت التنفيذ

للخيارات، يجب على النظام تسجيل المعلومات الإضافية التالية:

  • خيار للبيع أم للشراء
  • سعر التنفيذ، و
  • تاريخ الانتهاء

يجب تسجيل جميع معلومات الأوقات لأقرب ثانية. يجب على النظام أيضاً تسجيل أي معلومات ضرورية أُخرى (مثل: إعادة التسعير، لم يُنفِّذ النظام الأمر لأنَ العميل ليسَ لديه الرصيد الكافي في حسابهِ). إن لم تكُن العملية ليسَ مُعرضاً للتبييت اليومي، يجب على النظام أيضاً تسجيل تاريخ انتهاء العملية، إن وُجِد.

يجب على النظام تسجيل هذه المعلومات ذاتها لأوامر التصفية. إذا وضعَ العميل تلكَ الأوامر كتصفية لمراكز سابقة، يجب على النظام تعريفهِم كأوامر تصفية. إن تمَ إصدار تلكَ الأوامر من قِبَل النظام لأنَ العميل ليس لديه الرصيد الكافي في حسابهِ، يجب على النظام تسجيل تلكَ المعلومات. لكن إن تمَ وضعها من قِبَل العميل كأوامر جديدة، لا يجب تعريفها كأوامر تصفية في معلومات الأوامر حتى إن نتجَ عنها تصفية أي مراكز.

يجب على منصات التداول الإلكترونية تسجيل المعلومات التالية للتبييت:

  • معلومات تعريف الحساب
  • زوج العُملات
  • الحجم
  • بيع أم شراء
  • تاريخ ووَقت التبييت
  • سعر المركز بعد التبييت
  • أسعار البيع والشراء المُقدّمَة على منصَة التداول عندَ حدوث التبييت، و
  • أي رسوم أُخرى محتسبَة للتبييت.

يجب برمجَة منصة التداول الإلكترونية لتُعطي مبلغ الفائدة المُحتسبَة على أو للحساب، إن وُجدَت. تجب برمجَة منصة التداول أيضاً لتُعطي تقريراً، عندَ الطلب، يُظهِر المعلومات التالية لجميع العمليات خِلاف المبيت المُنفّذَة في ذلك اليوم: الوقت، السعر (أو سعر الخيار الحالي)، الكميَّة، بيع أم شراء، زوج العُملات، معلومات تعريف الحساب، و، للخيارات، سعر تنفيذ الخيار، خيار للبيع أو للشراء، وتاريخ الانتهاء.

3. سِجلّات الحساب

يجب على منصات التداول الإلكترونية إنشاء سِجلّات يومية تحتوي على المعلومات التالية:

  • رصيد الحساب (الأموال في الحساب زائدة أو ناقصة رصيد العمليات المفتوحة)،
  • معلومات تعريف الحساب
  • الأموال في الحساب (صافية من أي عمولات أو رسوم)
  • رصيد العمليات المفتوحة (الربح أو الخسارة الصافي عن العمليات المفتوحة)

لمراكِز الخيارات المفتوحة، يجب تعديل رصيد الحساب بحسب قيمة الخيار الصافية ويجب أن يشمَل السجِّل اليومي المعلومات الإضافية التالية:

  • إن كان النظام يتعامَل معَ التبييت كعمليتين، يجب توفير تاريخ ووَقت كُل عملية على حِدَة
  • قيمة خيار الشراء
  • قيمة خيار البيع، و
  • قيمة الخيار الصافية

4. سِجلّات الوقت والسِعر

يجب أن تُنشئ منصة التداول الإلكترونية سِجلّات يومية تُظهِر كُل تغيير بالسِعر على منصة التداول، وقت التغيير لأقرَب ثانية، وحجم التداول في ذلك الوقت والسِعر. حينَ يطلُب ذلكَ العميل، يجب على الشركة العضو تقديم سجلّات الوقت والسِعر التي تُغطي جميع العمليات المُنفذَة لنفس زوج العُملات أو الخيار خلال الفترة الزمنية التي تمَ تنفيذ أو منَ المُمكن أن يكون أمر العميل تمَ تنفيذه فيها.

5. تقارير الربح والخسارة

يجب أن تكون منصات التداول الإلكترونية قادرة على تقديم، عندَ الطلَب، تقريراً يُظهِر الأرباح والخسائر الشهرية والسنوية المُحقّقَة وغير المُحقّقَة للعميل. يجب على النظام تقديم تقارير نهاية السنة لكُل عميل تُظهِر الأرباح والخسائِر المُحقّقَة المجنية خلال السنة والأرباح والخسائِر الغير مُحقّقَة على العمليات المفتوحَة.

6. الاحتفاظ

على الشركات الأعضاء الاحتفاظ بهذه المعلومات، والإبقاء عليها جاهزة للوصول إليها. يجب أن تكون هذه السِجلّات جاهزَة لتفقدّها من قِبَل اللجنة المالية “Financial Commission”، ويجب تقديم نُسخاً منها للجنة المالية عند طلبها ذلك.

7. المُراجعات

يجب على الشركة العضو إجراء مُراجعات دورية مُصممَة للتأكُّد أنَ منصة التداول الإلكترونية تقوم بالاحتفاظ بالبيانات وقادرة على تقديم التقارير المطلوبة بحسَب هذه المُتطلبات.

[/dropdown_box]

[dropdown_box expand_text=”المُلحَق ث مُتطلبات الإفصاح عن المخاطرة الصوتية” start=”hide”]

الإفصاحات عن المخاطِر المطلوبة لجميع العُملاء الذينَ يتلقونَ خدمَة نصائِح للاستثمار أو للمتاجرة (النُصح للاستثمار) الشفوية (عن طريق الاتصال الهاتفي أو الرقمي) أو طرُق إلكترونية أُخرى من إنسان موظَّف آخر، إدارة، مُحلِّل، الشركات التابعَة أو شركاء مكتب الوساطة العضو مع اللجنة المالية “Financial Commission”.

إجراء متطلبات الإفصاح عن المخاطرة الصوتية هذا يُحدِّد الخطوات التي يجب اتخاذها بينَ الشركة العضو في اللجنة المالية “Financial Commission” وبينَ كُل عميل لديها. ستُحدِّد تلكَ الإفصاحات المُتطلبات الإضافية الواجِب اتباعها من قِبَل الشركات الأعضاء عندَ تقديم استشارات الاستثمار لعملاء تلكَ الشركات عبرَ طُرُق الصوت (البشري) من أي شركات تابعَة أو وكلاء كما هوَ مُحدَّد أدناه.

في أي حالة عندما يُقدِّم إنسان موظَّف، مُحلِّل، مُستشار، شركات تابعَة، و/ أو شركاء، أي شَكل من الاستشارات الاستثمارية عن طُرُق الصوت (أي شكل من النصيحة، الرأي، التوصية، وجهة نظَر حيال اتجاه السوق) للعُملاء الذين لديهم حسابات وساطة معَ شركة العضو في اللجنة المالية “Financial Commission”، يجب اتباع الإجراءات التالية:

الإبقاء على سجِّل الإفصاح

  1. يجب على شركة الوساطة العضو مع اللجنة المالية “Financial Commission” الحصول على قبول العميل الشفوي بالإفصاح القياسي عن مخاطر المتاجرة الذي يُحدِّد المخاطِر المعنية التي شرعوا بها بالإضافة للمخاطِر باعتمادهِم أو اعتبارهِم للنصيحة الاستثمارية،
  2. يجب أن تحتوي اتفاقية العميل على فقرة منفصلَة التي تتعلَّق بمسؤولية الشركة عن النتيجة المالية، بغَض النظَر عن أفعال العميل في حال تقديم استشارات الاستثمار للعميل.

الإبقاء على سِجِّل الصوت

  1. على الشركة العضو الحصول على تسجيل صوتي من العميل يُقِّر فيه ويقبَل المخاطرة التامَة للخسارة في أي استثمار يتم على حسابهِ للمتاجرة نتيجة النصيحَة المُقدمَة منَ الشركة أو وكلائها بطرُق الصوت.
  2. على الشركة الإبقاء على تسجيلات صوتية (سِجلّات صوتية) من اتصالاتها معَ كُل عميل والتي تحتوي على العناصِر التالية:

 

  • اسم العميل الكامِل، كما هوَ موجود على حسابهِم لدى الشركة العضو المعنية
  • حساب العميل للمتاجرة لدى الشركة العضو
  • قبول العميل وفَهمِهِ لمخاطِر المتاجرة لدى الشركة العضو المعنية

 

مُتطلبات تقديم الشكوى المَعنيَة

في حال تقدَّمَت الشركة العضو للجنة المالية “Financial Commission” أو عميلها بشكوى لدى اللجنة المالية “Financial Commission” يجب تقديم الوثيقة والسِجلّات الصوتية لقبول العميل وفَهمِهِ لمخاطِر المتاجرة للجنة المالية “Financial Commission” عندَ أول طلَب للمُتابعَة بخطوات الشكوى الصحيحة.

[/dropdown_box]