اعتبارًا من 20 يوليو 2026
1. الغرض والنطاق
يُحدد بروتوكول المراقبة والإنفاذ هذا كيفية إشراف اللجنة المالية على الامتثال لـ مدونة قواعد السلوك الخاصة بشهادة شركات العقارات وكيفية تقييم الانتهاكات المحتملة ومعالجتها، وعند الضرورة، فرض العقوبات عليها.
ينطبق البروتوكول على:
- جميع شركات التداول الخاصة الحاصلة على شهادة شركة تداول خاصة سارية المفعول؛ و
- جميع المتقدمين الحاصلين على شهادة مؤقتة أو الذين يخضعون لعملية تصحيح كجزء من عملية الاعتماد.
تم تصميم هذا البروتوكول لضمان المصداقية، والاتساق، والإنصاف الإجرائي، وثقة الجمهورمع مراعاة الطبيعة الطوعية وغير التنظيمية للشهادة.
يجوز للهيئة المالية، وفقًا لتقديرها، رفض أي طلب، أو فرض شروط، أو تعليق الاعتماد، أو إلغاؤه، في حال قيام مقدم الطلب أو الشركة المعتمدة بما يلي: (أ) تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو ناقصة أو إغفال حقائق جوهرية ذات صلة؛ (ب) عدم التعاون مع الطلبات المعقولة للحصول على معلومات أو التحقق منها؛ (ج) الارتباط بادعاءات موثوقة أو أدلة على الاحتيال أو عدم الأمانة أو التلاعب بالسوق أو الاختلاس أو أي سوء سلوك جسيم آخر؛ أو (د) تشكيل خطر غير مقبول على نزاهة برنامج الاعتماد أو سمعته أو أهدافه. ولدى تقييم هذه الأمور، يجوز للهيئة المالية النظر في طبيعة المعلومات المتاحة ومصداقيتها وخطورتها وأهميتها، ولا يُشترط عليها انتظار أي قرار قضائي أو تنظيمي نهائي قبل اتخاذ أي إجراء وقائي.
2. الأهلية، وعدم الأهلية، ونزاهة الشهادة
تحتفظ اللجنة المالية بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، في تحديد أهلية المشاركة في برنامج شهادة شركات الملكية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور مخاوف تتعلق بالنزاهة.
يجوز للجنة المالية، دون قيد أو شرط، رفض الطلب، أو تعليق الشهادة القائمة، أو إلغاء الشهادة في الحالات التالية:
- تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو غير كاملة أو غير دقيقة بشكل جوهري في أي مرحلة من مراحل عملية التقديم أو التصديق أو المراجعة؛
- يفشل في الكشف عن الحقائق الجوهرية التي قد تؤثر على أهليته أو عملياته أو امتثاله لمدونة قواعد السلوك؛
- يرتبط بادعاءات أو أدلة موثوقة على الاحتيال أو التحريف أو سوء السلوك المالي أو غيرها من السلوكيات غير الأخلاقية أو غير القانونية الخطيرة، سواء أكانت تتعلق بالشركة نفسها أو مسؤوليها أو الكيانات التابعة لها؛
- ينخرط في سلوك يشكل، وفقاً للتقدير المعقول للجنة المالية، خطراً على المتداولين، أو يقوض نزاهة السوق، أو قد يضر بسمعة أو مصداقية برنامج الاعتماد.
يجب أن يكون على الشركات المعتمدة التزام مستمر بضمان أن تظل جميع المعلومات المقدمة دقيقة وكاملة وغير مضللة، وأن تقوم بإخطار اللجنة المالية على الفور بأي تغييرات جوهرية ذات صلة بأهليتها أو امتثالها.
لأغراض هذا البند، قد تشمل المخاوف "المعقولة" على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- الشكاوى المثبتة أو أنماط الشكاوى؛
- النتائج أو التحقيقات التي تجريها الهيئات التنظيمية أو الهيئات الصناعية أو منتديات تسوية المنازعات؛
- معلومات عامة قابلة للتحقق تشير إلى سوء السلوك؛ أو
- عدم معالجة الادعاءات الخطيرة أو إصلاحها بشكل معقول عند إتاحة الفرصة للقيام بذلك.
لا يُطلب من اللجنة المالية انتظار قرار قانوني أو تنظيمي نهائي قبل اتخاذ إجراء بموجب هذا البند، شريطة أن يستند قرارها إلى أسباب معقولة وتقييم قائم على الأدلة.
يجب أن يكون أي إجراء يتم اتخاذه بموجب هذا القسم متوافقًا مع مبادئ العدالة الإجرائية والتناسب والشفافية، بما في ذلك تزويد الشركة بإشعار وفرصة للرد عند الاقتضاء.
3. مبادئ الرقابة
تخضع عمليات الرصد والإنفاذ للمبادئ التالية:
- استقلال: تُجرى المراجعات بمعزل عن أي تأثير تجاري أو تضارب في المصالح.
- التناسب: تكون الاستجابات متناسبة مع طبيعة ونطاق وخطورة الاختراق.
- النزاهة الإجرائية: تُمنح الشركات إشعاراً وفرصة للرد وقرارات مسببة.
- التقييم القائم على الأدلة: تستند القرارات إلى حقائق موثقة وسجلات قابلة للتحقق.
- الشفافية: يتم تسجيل النتائج التي تؤثر على حالة الاعتماد، وعند الاقتضاء، يتم نشرها.
4. آليات الرصد المستمر
تتم مراقبة الامتثال لمتطلبات الشهادة من خلال مجموعة من الآليات التالية:
4.1 التصديق الفصلي
يتعين على الشركات المعتمدة تقديم إقرارات ربع سنوية تؤكد ما يلي:
- الالتزام المستمر بمدونة السلوك
- دقة القواعد والسياسات المعلنة علنًا
- الإفصاح عن أي تغييرات تشغيلية جوهرية
4.2 إشعارات تغيير المواد
يتعين على الشركات إخطار الهيئة المالية على الفور بأي تغييرات جوهرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- تعديلات على قواعد التداول، بما في ذلك التغييرات في بيئة التداول أو نموذج التنفيذ: التحوط من الأوامر، أو النسخ المتطابق، أو التوجيه، أو ممارسات التدويل (في الترتيبات المحاكاة أو الحقيقية أو المختلطة).
- تغييرات منطق التقييم، بما في ذلك أي منهجية لتصنيف الكتب من الفئة أ / الفئة ب، عند الاقتضاء.
- تعديلات سياسة توزيع الأرباح، بما في ذلك التغييرات الجوهرية في النموذج الاقتصادي للشركة ذات الصلة بمعاملة المشاركين أو تمويل توزيع الأرباح
- تغييرات الملكية أو السيطرة
4.3 مراقبة النزاعات
قد يتم بدء المراقبة أيضًا استجابةً لما يلي:
- الشكاوى المقدمة من التجار عبر آليات حل النزاعات
- أنماط النزاعات التي تشير إلى وجود مشاكل هيكلية
- الإحالات من مزودي التكنولوجيا أو الأطراف المقابلة
- معلومات عامة تشير إلى احتمال عدم الامتثال
4.4 رصد المرونة المالية
قد يُطلب من الشركات المعتمدة تقديم معلومات مالية دورية أو إقرارات أو مواد داعمة تطلبها اللجنة المالية بشكل معقول لتقييم الملاءة المستمرة والقدرة على الدفع والمرونة المالية، بما في ذلك دليل على الاحتياطيات المادية ووضع السيولة والتعرض للدفع أو نتائج اختبارات الضغط ذات الصلة.
يتعين على الشركات إخطار اللجنة المالية على الفور بأي تدهور جوهري في الوضع المالي، بما في ذلك التأخيرات المتكررة في الدفع، وضغوط السيولة، ومخاوف استمرارية العمل، والإجراءات الجوهرية للدائنين، أو غيرها من التطورات التي قد تؤثر سلبًا على المشاركين أو قدرة الشركة على الامتثال لمعايير الاعتماد.
5. بدء مراجعة الامتثال
يجوز للجنة المالية أن تبدأ مراجعة امتثال عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن شركة معتمدة قد تكون انتهكت مدونة قواعد السلوك.
قد تشمل المحفزات ما يلي:
- شكاوى موثوقة تزعم انتهاكات منهجية أو مادية
- عدم التعاون في عمليات تسوية المنازعات
- النزاعات المتكررة أو غير المحلولة بشأن المدفوعات
- دليل على التسويق المضلل أو إنفاذ القواعد غير المعلن
- عدم القدرة على تقديم السجلات المطلوبة أو رفض ذلك
- أدلة تشير إلى ضائقة مالية، أو نقص في السيولة، أو خطر الإعسار، أو عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الدفع
6. عملية المراجعة
6.1 إشعار المراجعة
ستتلقى الشركة إشعارًا كتابيًا يحدد ما يلي:
- نطاق المراجعة
- المجالات المزعومة لعدم الامتثال
- الوثائق أو المعلومات المطلوبة
- الجداول الزمنية الإرشادية
6.2 جمع المعلومات والأدلة
قد يُطلب من الشركة تقديم ما يلي:
- كتيبات القواعد وسجلات الإصدارات، بما في ذلك الوثائق التي تصف بيئة التداول، ونموذج التنفيذ، وممارسات التحوط من الأوامر أو النسخ المتطابق، وأي منهجية من نوع A/B، عند الاقتضاء.
- سجلات أو تفسيرات كافية بشكل معقول للتحقق من أن الإفصاحات العامة المتعلقة بترتيبات التداول المحاكاة أو الحقيقية أو المختلطة والنموذج الاقتصادي للشركة دقيقة بشكل جوهري
- بيانات الإدارة الحديثة، أو معلومات التدفقات النقدية، أو إفصاحات الاحتياطيات الكافية بشكل معقول لتقييم الملاءة والقدرة على السداد
- ملفات الشكاوى والمراسلات، بما في ذلك قرارات الدفع والأدلة الداعمة، مثل سجلات وتقارير مستوى الحساب.
- الإجراءات والسياسات الداخلية، بما في ذلك نتائج اختبارات الضغط الداخلية، وتقييمات المرونة المالية، أو المواد الداعمة ذات الصلة.
يجوز للهيئة المالية الاعتماد على أي استبيانات أو إقرارات أو مواد داعمة يقدمها مقدم الطلب أو الشركة المعتمدة، دون أن تكون ملزمة بها، ويجوز لها طلب مزيد من التوضيح أو التحقق أو التوثيق المستقل متى رأت ذلك مناسبًا. وعند الضرورة المعقولة للتحقق من صحة بيانات مقدم الطلب أو الشركة المعتمدة، يجوز للهيئة المالية طلب إجراء مقابلات، أو شهادات من الإدارة، أو عروض توضيحية للنظام، أو إمكانية الوصول إلى الاختبارات، أو سجلات عينة، أو تأكيدات من جهات خارجية. ويُعدّ عدم التعاون أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة سببًا كافيًا لاتخاذ إجراءات إنفاذ.
6.3 رد فعل الشركة
يجب منح الشركة فرصة معقولة للقيام بما يلي:
- قدّم تفسيرات مكتوبة
- قدّم أدلة إضافية
- اقتراح إجراءات تصحيحية
7. النتائج والقرارات
بعد المراجعة، ستصدر اللجنة المالية قراراً كتابياً يوضح ما يلي:
- النتائج الواقعية
- التقييم وفقًا لمدونة السلوك
- ما إذا كان قد حدث خرق
- الإجراءات المطلوبة أو الموصى بها
قد تشمل القرارات عدم وجود خرق, خرق بسيط أو خرق مادي التصنيفات.
8. تدابير التنفيذ
في حال تم تحديد خرق، أو في حال قررت الهيئة المالية أن الشهادة قد تم الحصول عليها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها على أساس معلومات غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة أو تم حذفها بشكل جوهري، أو أن حالة الشهادة أو علامات الشهادة أو الإشارات إلى الهيئة المالية قد تم استخدامها بطريقة خادعة أو مضللة أو غير مصرح بها أو غير لائقة بأي شكل من الأشكال، يجوز للهيئة المالية فرض تدابير إنفاذ، والتي قد تشمل واحداً أو أكثر مما يلي:
8.1 إشعار استشاري
يتم إصدارها عندما تكون أوجه القصور طفيفة أو إجرائية ولا تؤثر بشكل جوهري على التجار أو على سلامة برنامج الشهادات.
8.2 متطلبات المعالجة
يتعين على الشركة اتخاذ إجراءات تصحيحية محددة خلال فترة زمنية محددة.
8.3 الشهادة المشروطة
تظل الشهادة سارية المفعول رهناً بمراقبة معززة أو شروط محددة.
8.4 إشعار عام
نشر النتائج أو تغيير الحالة على موقع اللجنة المالية الإلكتروني حيثما يكون ذلك ضرورياً لتحقيق الشفافية.
8.5 التعليق
تعليق مؤقت للشهادة في الحالات التي تكون فيها المشكلات خطيرة ولكن من المحتمل معالجتها.
8.6 الإلغاء
سحب الشهادة بشكل دائم في حالة المخالفات الخطيرة أو المنهجية أو المتكررة أو التي تنطوي على سوء نية، أو التي تعكس عدم تعاون جوهري مع اللجنة المالية.
9. الوضع المالي والقدرة على الدفع
عندما يكون لدى اللجنة المالية أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشركة قد تفتقر إلى المرونة المالية الكافية، أو قد تكون غير قادرة على الوفاء بالتزامات الدفع، أو قد تكون قد قدمت معلومات مالية غير كاملة أو مضللة أو غير دقيقة، يجوز لها أن تطلب من الشركة تقديم السجلات المالية والتفسيرات والمواد الداعمة اللازمة بشكل معقول لتقييم ملاءة الشركة وسيولتها ومدى ملاءمتها المستمرة للحصول على الشهادة.
قد يشكل عدم تقديم هذه المعلومات، أو تحديد نقاط الضعف المالية الجوهرية أو التدهور المالي غير المعلن، أساساً للمعالجة، أو التصديق المشروط، أو التعليق، أو الإلغاء، أو أي إجراء مناسب آخر.
10. آثار التعليق والإلغاء
عند الإيقاف أو الإلغاء:
- يجب على الشركة التوقف عن استخدام علامات التصديق والمراجع
- قد يتم حذف الشركة أو وضع علامة عليها وفقًا لذلك في القوائم العامة
- قد يتم إبلاغ التجار وأصحاب المصلحة عند الاقتضاء.
لا يمنع الإلغاء الشركة من إعادة التقديم في المستقبل، شريطة استيفاء شروط الأهلية وإثبات الإصلاح.
11. الاستئناف وإعادة النظر
يجوز للشركة أن تطلب إعادة النظر في قرار ما عن طريق تقديم ما يلي:
- يجب تقديم طلب خطي في غضون أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ القرار.
- أدلة جديدة أو توضيحات لم تكن متاحة سابقًا
يجوز للجنة المالية، وفقاً لتقديرها:
- الالتزام بالقرار الأصلي
- تعديل إجراءات الإنفاذ
- بدء مراجعة إضافية
إن أي تأخير أو قرار من جانب اللجنة المالية بعدم ممارسة أي حق أو سلطة أو إجراء إنفاذ في حالة ما لا يشكل تنازلاً عن ذلك الحق أو السلطة أو الإجراء، ولا يمنع اللجنة المالية من ممارسته في نفس الحالة أو أي حالة أخرى في وقت لاحق.
12. التفاعل مع حل النزاعات
يعمل هذا البروتوكول بشكل مستقل عن آلية حل النزاعات بين المتداولين الأفراد.
النتائج بموجب هذا البروتوكول:
- قد تستند هذه المعلومات إلى نتائج النزاعات
- لا تستبدل أو تتجاوز القرارات الخاصة بالنزاع
- ركز على السلوك والمعايير النظامية، وليس على التعويضات الفردية.
13. الشفافية والسجل العام
يجوز للجنة المالية الاحتفاظ بسجل عام يحدد ما يلي:
- الشركات المعتمدة
- الشركات الخاضعة للشهادة المشروطة
- الشهادات المعلقة أو الملغاة
تُسترشد قرارات النشر بمبادئ الإنصاف والتناسب والمصلحة العامة.
14. تطور البروتوكول
يخضع هذا البروتوكول للمراجعة المستمرة وقد يتم تحديثه ليعكس ما يلي:
- تطورات الصناعة
- أنماط المخاطر الناشئة
- الدروس المستفادة من أنشطة الإنفاذ
يُتوقع من الشركات المعتمدة الاطلاع على أحدث الإصدارات والامتثال لها. وتحتفظ الهيئة المالية بحقها في تفسير هذا الإطار، ومدونة قواعد السلوك، وبروتوكول المراقبة والإنفاذ، ومتطلبات الاعتماد ذات الصلة، وتطبيقها، واستكمالها، وتحديثها من وقت لآخر، وفقًا لتقديرها، بما يعزز نزاهة البرنامج واتساقه وحماية السوق.
15. طوعي ولكنه ملزم في الالتزام
المشاركة في برنامج اعتماد شركات العقارات اختيارية. ومع ذلك، فإن قبول الاعتماد يُعد التزامًا ملزمًا بالامتثال لما يلي:
- مدونة قواعد السلوك
- بروتوكول المراقبة والإنفاذ هذا
- التعاون المستمر مع اللجنة المالية
إن عدم الوفاء بهذه الالتزامات يقوض نزاهة عملية الاعتماد وقد يؤدي إلى إلغاء الاعتماد.

